قانون رقم (7) لسنة 1997م بتعديل القرار الجمهوري بالقانون رقم (35) لسنة 1991م
حول الهيئات والمؤسسات والشركات العامة
باسم الشعب :
رئيس الجمهورية :
– بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
– وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (35)لسنة1991م بشأن الهيئات والمؤسسات والشركات العامة.
– وبعد موافقة مجلس النواب .
(أصدرنا القانون الآتي نصه)
مادة (1) : تعدل المواد (2 ، 11 ، 20 ، 21 ، 25 ، 41 ، 53 ، 55 ، 56 ، 57 ، 61 ، 62 ، 63 ، 69 ، 81 ، 84 ، 93 ، 94 ، 95 ، 102 ، 103 ، 105 ، 107 ، 109 ، 113) من القرار الجمهوري بالقانون رقم(35)لسنة 1991م بشأن الهيئات والمؤسسات والشركات العامة وذلك على النحو التالي:
الباب الأول
تعاريف وأحكام عامة
المادة (2) : لأغراض هذا القانون تكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة أدناه المعاني المحددة إزاء كل منها مالم تدل القرينة على خلاف ذلك :
الجمهورية : الجمهورية اليمنية.
الوزير المختص: الوزير الذي يحدده قرار إنشاء الهيئة أو المؤسسة للإشراف عليها أو الوزير الذي يدخل نشاط الشركة العامة في مجال نشاط وزارته.
الوحدات المشمولة بأحكام هذا القانون: الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو الشركة العامة المختلطة.
الهيئة أو الهيئة العامة : كل وحدة خدمية تملكها الدولة ملكية كاملة.
المؤسسة أو المؤسسة العامة : كل وحدة إقتصادية تمارس نشاطا إنتاجيا أو خدمات مرتبطة بالإنتاج السلعي وتملكها الدولة ملكية كاملة.
المؤسسة العامة القابضة : كل مؤسسة عامة تمارس نشاطها بواسطة ما يتبعها من وحدات إقتصادية.
الشركة العامة : كل شركـة يمتلكها شخصان أو أكثـر من الأشخاص العامة.
الشركة المختلطة : كل شركة يساهم فيها شخص عام أو أكثر مع القطاع الخاص.
المجلـس : مجلس إدارة الهيئة أو المؤسسة أو الشركة العامة أو مجلس المديرين.
رئيس المجلس : رئيس مجلس إدارة الهيئة أو المؤسسة أو الشركة العامة أو رئيس مجلس المديرين (المدير العام) .
المدير العام : مدير عام المؤسسة العامة.
الخطة المالية : الموازنة التقديرية للموارد والاستخدامات للهيئة أو المؤسسة العامة خلال سنة مالية محددة.
الباب الثاني
الهيئات العامة
المادة(11) : يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة ، ويبين القرار الصادر بإنشاء الهيئة تشكيل مجلس الإدارة وطريقة إختيار أعضائه والأحكام الخاصة بمرتباتهم ومكافآتهم.
المادة (20) : للهيئة في سبيل إقتضاء حقوقها إتخاذ إجراءات الحجز وفقاً لأحكام القانون وبأمر قضائي.
الباب الثالث
المؤسسات العامة
الفصل الأول
إنشاء المؤسسات العامة
المادة (21) : تنشأ المؤسسة المشمولة بأحكام هذا القانون بقرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء يتضمن ما يلي:
1- اسم المؤسسة ومركزها الرئيسي.
2- الوزير المشرف على المؤسسة.
3- الغرض الذي أنشئت من أجله ومجال نشاطها.
4- رأس مال المؤسسة ومكوناته.
5- السلطات المخولة لها لتحقيق أغراضها.
الفصل الثاني
النظام المالي للمؤسسة العامة
المادة (25) : تتكون مصادر تمويل المؤسسة من :
ـ رأس مال المؤسسة.
ـ القروض والتسهيلات الائتمانية المشروعة.
ـ الموارد الخاصة من أنشطة المؤسسة أو مقابل الأعمال والخدمات التي تؤديها للغير.
ـ المساعدات والتبرعات والهبات التي تحصل عليها المؤسسة ويوافق عليها الوزير.
ـ ما تقدمه الدولة من دعم للمؤسسة نتيجة العجز في الإيرادات عن النفقات وذلك في إطار ميزانية المؤسسة السنوية.
ـ أية مصادر أخرى مختلفة يقررها مجلس الإدارة.
المادة (41) : يجوز للمؤسسة تكوين مخصصات تجاه الديون المعدومة والمشكوك في تحصيلها بالإتفاق مع وزارة المالية ولا يجوز أن تتنازل عنها المؤسسة إلاَّ بحكم قضائي.
الفصل الثالث
إدارة نشاط المؤسسات العامة
الفرع الأول
مجلس إدارة المؤسسة العامة
المادة(53):أ ـ ترفع محاضر وقرارات مجلس الإدارة إلى الوزير خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها وللوزير إذا رأى فيها أي تجاوز للقانون واللوائح والأنظمة الحق في طلب إعادة النظر فيها خلال مدة أقصاها شهر ، ويعتبر انقضاء المدة دون اعتراض من الوزير تصديق عليها .
ب- عند إصرار مجلس الإدارة على تلك القرارات رغم الاعتراض عليها وفقاً لما جاء في الفقرة (أ) على الوزير أن يقوم بعرض الأمر على رئيس مجلس الوزراء مشفوعاً برأيه ورأي مجلس الإدارة للبت فيه .
ج- يلزم المجلس بتنفيذ ما يصدر من رئيس مجلس الوزراء حول تلك القرارات وبما لا يتعارض مع هذا القانون.
المادة (55) : يتولى رئيس المجلس ما يلي :
أ- الدعوة لإنعقاد المجلس في مواعيده المحددة وإقتراح جدول الأعمال.
ب- متابعة تنفيذ كافة قرارات المجلس وإعداد التقارير مع أسباب ومبررات التأخير أو عدم التنفيذ.
ج- إبلاغ الوزير بصورة من محاضر الاجتماعات والقرارات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إقرارها في المجلس.
د- تقديم التقارير الدورية للمجلس عن الأعمال الجارية ومستوى التنفيذ للخطط والبرامج المرسومة.
ه- تنفيذ المهام والمسئوليات التي تطلب منه أو يكلفه بها الوزير أو المجلس.
و- التوقيع على العقود والارتباطات نيابة عن المجلس طبقاً للقوانين والأنظمة واللوائح النافذة.
ز- تمثيل المؤسسة أمام القضاء وله أن يفوض نائبه أو أحد أعضاء المجلس في ذلك.
ح- إصدار قرار تعيين مدراء الإدارات والفروع وإنهاء خدمتهم وتوقيع الجزاءات التأديبية عليهم طبقاً لأحكام القوانين والأنظمة واللوائح النافذة.
ط- موافاة الأجهزة المعنية في الدولة بما تطلبه من بيانات عن المؤسسة والوحدات التابعة لها.
ي- ممارسة المهام والاختصاصات المنصوص عليها في مواد الفرع الثالث من هذا الفصل ويعاونه في أداء هذه المهام بالذات نائبه أو نوابه ويقوم بتوزيعها عليهم إلى جانب معاونته في مهامه ومسئولياته الأخرى.
المادة (56) : ينعقد المجلس برئاسة الوزير ثلاث مرات في السنة على الأقل ويضطلع بالمسئوليات التالية:
أ- دراسة الخطة السنوية العامة للمؤسسة وكافة الميزانيات التقديرية التابعة لها ضمن خطة التنمية للدولة ، وذلك دون الإخلال بالصلاحيات الموضحة للسلطات المختصة بمقتضى القوانين واللوائح النافذة.
ب- إقتراح تعديل رأس مال المؤسسة.
ج- اقتراح حل أو دمج المؤسسة بمؤسسة أخرى أو تأسيس شركات أو دمج هذه الشركات أو حلها أو تعديل أنظمتها الأساسية أو إنشاء فروع أو مكاتب للمؤسسة.
د- اقتراح إقرار الميزانية العمومية وحسابات النتائج واقتراح وجوه إستخدام الأرباح للمؤسسة وتقييم إدارتها وإبراء ذمة أعضاء اللجان الإدارية وتطبق فيما يتعلق بمسئولية أعضاء اللجان الإدارية المبادئ والقواعد العامة في المسئولية وذلك فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون.
ه- استعراض ومراجعة التقارير الدورية عن سير العمل والمركز المالي.
المادة (57) :1ـ إستثناء من أحكام المادة (47) من هذا القانون يجوز في المؤسسات العامة ذات النشاط الاقتصادي المحدود أو المؤسسة التابعة لمؤسسة عامة قابضة أن يقضي القرار المنشئ لها بأن تدار من قبل مجلس مديرين يشكل على النحو التالي :ـ
أ- المدير العام ويصدر بتعيينه قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص رئيسا.
ب- نائبا للمدير العام أو نواب ويصدر بتعيينه أو تعيينهم قرار من مجلس الوزراء.
ج- عدد من مدراء الإدارات في المؤسسة من ذوي الكفاءة ويصدر بتعيينهم قرار من الوزير بناءً على ترشيح المدير العام.
2 – يجب أن لا يزيد عدد أعضاء مجلس المديرين عن سبعة بمن فيهم المدير العام ونائبه أو نوابه.
3 – تسري أحكام المواد السابقة من هذا الفرع المتعلقة بمجلس إدارة المؤسسة سريانا مقابلا على مجلس المديرين.
الفرع الثاني
أحكام خاصة بالمؤسسات العامة القابضة
المادة (61): يكون لمجلس إدارة المؤسسة العامة القابضة أمانة فنية تتكون من عدد محدود من الخبراء والعاملين تعاون المجلس في مباشرة أعماله ، وتتولى الأمانة إبلاغ توصيات وقرارات المجلس للجهات المختصة وموافاة الوزير المختص وأجهزة الدولة بما تطلبه من بيانات عن الشركات والوحدات الاقتصادية الداخلة في نطاق المؤسسة.
المادة (62) : تمارس المؤسسة العامة القابضة نشاطها بواسطة ما يتبعها من وحدات اقتصادية ، ومع ذلك يجوز أن يعهد إليها القرار الصادر بإنشائها بمباشرة نشاط معين وفي هذه الحالة يجب أن يكون لها مديراً تنفيذياً .
المادة (63 ) : للمؤسسة العامة القابضة في سبيل تحقيق أغراضها أن تتبع مختلف الوسائل اللازمة لذلك ولها على وجه الأخص:
1- إنشاء شركات مساهمة أو جمعيات تعاونية بمفردها أو مع شريك أو مع شركاء آخرين.
2- تملك أسهم الشركات عن طريق الإكتتاب فيها أو شرائها.
3- الإقراض المشروع للوحدات الاقتصادية التابعة لها أو ضمانها فيما تعقده من قروض.
الفصل الرابع
إعادة تنظيم وتصفية المؤسسة
المادة (69) : تصفى المؤسسة لأحد الأسباب التالية :ـ
أ- إنتهاء الغرض الذي أنشئت من أجله.
ب- الاندماج في مؤسسة أخرى أو الانقسام إلى مؤسسات متعددة .
ج- هلاك جميع أموال المؤسسة أو معظمها بشكل يتعذر معه إستثمار الباقي إستثماراً مجدياً مالم يقرر مجلس الوزراء غير ذلك للضرورة ولمصلحة عامة.
د- إذا بلغت الخسائر نصف رأس المال.
ه- إذا تم تحويل المؤسسة إلى مؤسسة مختلطة أو خاصة.
الباب الرابع
الشركات العامة
الفصل الثاني
التأسيس
المادة (81) : تتولى تقييم الامتيازات والحصص العينية لجنة تشكل بقرار من الوزير المختص.
المادة (84) : لا يجوز بعد نشر القرار الصادر بتأسيس الشركة الطعن ببطلانها بسبب مخالفة الأحكام المتعلقة بإجراءات التأسيس ، ويجوز الطعن فيما دون ذلك.
الفصل الرابع
إدارة الشركة
المادة (93) : يضع مجلس إدارة الشركة اللوائح الداخلية لتنظيم أعمال الشركة وإدارتها ونظام حساباتها وشئونها المالية التي تكفل إنتظام العمل وأحكام الرقابة.
المادة (94) : لا يجوز للشركة أن تقدم قرضا أيا كان نوعه لرئيس مجلس إدارتها أو أحد أعضاء المجلس أو أن تضمن أي قرض يعقدونه مع الغير لمصلحتهم الشخصية ويعتبر باطلا كل عقد يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
المادة (95) : يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على طلب الوزير المختص تنحية رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة كلهم أو بعضهم إذا أقتضت ذلك مصلحة العمل في الشركة وإحالتهم إلى التحقيق وتكليف مفوض أو أكثر لمباشرة سلطات مجلس الإدارة أو رئيسه وذلك لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتمديد لمدة مماثلة أخرى على أن يستمر صرف نصف مرتباتهم ونصف المكافآت أثناء مدة التنحية ، وإذا ثبت أن قرار التنحية كان تعسفيا فيصرف ما كان قد خصم أثناء فترة التنحية.
الفصل الخامس
مالية الشركة العامة
المادة (102): تنقضي الشركة العامة بأحد الأسباب الآتية :ـ
1- إنتهاء المدة المحددة في نظام الشركة.
2- إنتهاء الغرض الذي أسست الشركة من أجله.
3- هلاك جميع رأس مال الشركة أو معظمه بحيث يتعذر إستثمار الباقي إستثماراً مجدياً .
4- الإندمـاج.
5- التحول إلى شركة مختلطة أو خاصة.
6- إذا حققت الشركة عجزا لمدة ثلاث سنوات متتالية أو إذا بلغت الخسارة نصف رأس المال.
المادة (103): يتولى تقدير صافي أصول الشركة في حالة الإندماج أو التقييم أو التحول أو التصفية لجنة من المختصين يصدر بتشكيلها قرار من الوزير المختص وتكون قراراتها نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن بعد مصادقة مجلس الوزراء عليها.
المادة (105): تخضع حالات الانقضاء المحددة في المادة (102) من هذا القانون لمصادقة مجلس الوزراء.
الباب الخامس
التحكيـم
المادة (107):1 ـ مع مراعاة ما ورد في قانوني التحكيم والمرافعات يصدر وزير الشئون القانونية قرارا بتشكيل هيئة التحكيم في كل نزاع برئاسة أحد القانونيين الأكفاء العاملين في الوزارة وعضوية عدد من المحكمين بقدر الخصوم الأصليين في النزاع ويبين في القرار النزاع الذي سيعرض على هيئة التحكيم.
2 – تتولى وزارة الشئون القانونية تكليف كل خصم أصلي في النزاع بإختيار محكم له خلال أسبوعين من تاريخ إخطاره.
3 – إذا انقضت المدة المذكورة في الفقرة السابقة من هذه المادة دون إبلاغ وزارة الشئون القانونية بما يفيد إختيار طرف متنازع محكما له قام وزير الشئون القانونية باختيار أحد القانونيين الأكفاء كمحكم عن ذلك الخصم.
المادة (109) :1ـ يحدد رئيس هيئة التحكيم ميعادا للجلسة التي ستنظر فيها النزاع ومكان انعقادها وعلى وزير الشئون القانونية إعلان جميع الخصوم بالطلب وميعاد الجلسة المحددة لنظره وذلك خلال أسبوعين على الأقل قبل بدء الجلسة.
2 – يكون إعلان جميع الأوراق المتعلقة بالتحكيم والإخطارات التي توجهها وزارة الشئون القانونية بالبريد المسجل مع علم الوصول.
المادة (113): إذا لم يحضر أحد الخصوم بعد التأكد من إعلانه بميعاد الجلسة فلهيئة التحكيم أن تقضي في النزاع في غيبته.
مادة (2): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء
بتاريخ 13/رمضـان/1417هـ
الموافق 22/ينايـر/1997م
الفريق/علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية |