التصنيف: | اقتصادي ومالي خدمي |
تاريخ صدور القانون: | 11/07/2000 |
رقم القانون: | 18 |
سنة القانون: | 2000 |
قانون رقم ( 18 ) لسنة 2000 م
بتعديل بعض أحكام
القرار الجمهوري بالقانون رقم(3) لسنة 1999م
بشــأن الترويج السياحي
باسم الشعب :
رئيس الجمهورية :
– بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
– وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن الترويج السياحي .
– وبعد موافقة مجلس النواب .
(أصدرنا القانون الآتي نصه)
المادة (1) : تعدل المواد (17 ، 22، 24، 28، 30) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن الترويج السياحي ، على النحو التالي:-
مادة (17) : يـــدار الصندوق عن طريــق مجلس إدارة يشكل على النحو التالي :
1- وزيـر الثقافة والسياحـــة رئيساً .
2- وكيل الوزارة لقطاع السياحـة عضواً .
3- رئيس الهيئة العامة للسياحــة عضواً .
4- المدير التنفيــــــذي عضواً ومقرراً.
5- سبعة أعضاء من القطاع الخاص يختارهم المجلس ويصدر بتعيينهم قرار من الوزير أعضاء .
6- ممثل عـن وزارة المالـيــة عضواً .
7- رئيس الهيئة العامة للآثار والمتاحف والمخطوطات عضواً .
مادة (22): تتكون الموارد المالية للصندوق من المصادر الآتية :
1- المخصصات السنوية التي تعتمدها الحكومة للترويج السياحي في الميزانية العامة للدولة .
2- عائدات كروت الإيواء الفندقي .
3- 1 % من قيمة تذاكر السفر على وسائل النقـل المختلفة (ويستثنى منها تذاكر السفر الداخليــة).
4- عائدات بيع إصدارات مجلس الترويج السياحي وأرباح استثماراته .
5- الهبات والمساعدات والتبرعات المقدمة من الهيئات والمؤسسات المحلية والعربية والدولية.
مادة (24) : يكون للصندوق موازنة سنوية تدرج ضمن الموازنات المستقلة وتدار على أساس اقتصادي .
مادة (28) : يخضع الصندوق للرقابة والتفتيش المالي والمحاسبي من قبل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ووزارة المالية .
مادة (30) : يختار المدير التنفيذي من قبل مجلس الترويج السياحي ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الوزراء بناءً على عرض من الوزير .
المادة (2) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء
بتاريخ 9 /ربيع ثاني/ 1421هـ
الموافق 11 /يوليو / 2000م
علي عبد الله صالــــح
رئيس الجمهوريـــة