التصنيف: | سيادي |
تاريخ صدور القانون: | 05/03/2003 |
رقم القانون: | 24 |
قانون رقم (24) لسنة 2003م
بإضافة مادة إلى أحكام القانون رقم (6) لسنة 1990م بشأن الجنسية
باسم الشعب.
رئيس الجمهورية.
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (6) لسنة 1990م بشأن الجنسية.
وبعد موافقة مجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه.
*مادة (1) تضاف مادة جديدة برقم (10 مكرر) إلى أحكام القانون رقم (6) لسنة 1990م بشأن الجنسية وتنص كما يلي:
مادة (10 مكرر) إذا طلقت المرأة اليمنية المتزوجة من أجنبي وترك لها أمر إعالة أولاده منها أو أصبحت مسؤولة عن ذلك نتيجة وفاة هذا الزوج أو جنونه أو غيابه أو انقطاعه عن الإقامة معهم لمدة لا تقل عن سنة فإن هؤلاء الأولاد يعاملون معاملة اليمنيين من كافة الوجوه ماداموا في كنف والدتهم وحتى بلوغهم سن الرشد، ويكون لمن بلغ منهم هذا السن حق الاختيار بين الدخول في الجنسية اليمنية أو اللحاق بجنسية والده.
*مادة (2) يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء
بتاريخ 2/ محرم/ 1424هـ
الموافق 5/ مارس/ 2003م
علي عبدالله صالح
رئيس الجمهورية