التصنيف: | خدمي |
تاريخ صدور القانون: | 30/03/2003 |
رقم القانون: | 33 |
سنة القانون: | 2003 |
قانون رقم (33) لسنة 2003م بشـأن النقـل البــري
باسم الشعب :
رئيس الجمهورية :
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
وبعد موافقة مجلس النـواب .
)أصدرنا القانون الآتي نصه(
الباب الأول
التسمية والتعاريف والأهداف
الفصل الأول
التسمية والتعاريف
مادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون النقل البري) .
مادة (2) : لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر :
الجمهوريـة :الجمهورية اليمنية .
الـوزارة : وزارة النقل والشؤون البحرية.
الوزيــر: وزير النقل والشؤون البحرية.
النقل البـري : أي فعل يترتب عليه نقل الأشخاص والسلع والخدمات والحيوانات والأشياء الأخرى من مكان إلى آخر بوسائل النقل البرية المخصصة لذلك عبر الطرق البرية والسكك الحديدية.
عقد النقـل : اتفاق يلتزم الناقل بموجبه بأن يقوم بنقل شخص أو بضاعة إلى جهة معينة مقابل أجر معين ويتم بمجرد الإتفاق إلا إذا اتفق الطرفان صراحةً أو ضمناً على تأخيره إلى وقت التسليم ويجوز إثباته بجميع الطرق .
الراكـب : أي شخص يستعمل أي وسيلة من وسائل نقل الأشخاص داخل المدن .
المسافـر : الشخص الذي يستعمل أي وسيلة من وسائل نقل الأشخاص بين المدن للنقل الدولي أو النقل السياحي .
البضائع : مواد أو معدات أو أشياء سواءً كانت حيوانية أو زراعية أو صناعية أو مواد أولية أو غيرها بحالتها (السائلة – الصلبة – السائبة – الغازية) ويتم نقلها بواسطة وسائل النقل البري .
أنشطة النقل البري: كافة أعمال النقل البري على الطرق بمختلف أنواعها وأشكالها مقابل أجر مثل (أ) نقل الأشخاص . (ب) نقل البضائع .
أ- نقل الأشخاص ويشمل الآتــي :
النقل الحضـري: نقل الركاب داخل المدن بواسطة مختلف أنواع وسائل النقل البري المخصصة لذلك .
النقل بيـن المـدن: نقل المسافرين من وإلى مدن الجمهورية بوسائل النقل المختلفة والمخصصة لذلك .
النقل الدولــي : نقل المسافرين من الجمهورية إلى الخارج والعكس بوسائل النقل المختلفة والمخصصة لذلك .
النقل السياحـي: نقل الأفراد والمجموعات السياحية بوسائل النقل المختلفة المخصصة للنقل السياحي .
النقل بالعبــور : الذي يبدأ وينتهي خارج الجمهورية مروراً بالجمهورية .
ب- نقل البضائع ويشمل الآتــي :
نقل الداخلي: نقل البضائع في نطاق الجمهورية .
النقل الخارجي: نقل البضائع من الجمهورية إلى الخارج والعكس .
وسائل النقـل : مركبات النقل البري على الطرق والمعدة خصيصاً لنقل الأشخاص أو البضائع أو الحيوانات أو غيرها من الأشياء .
الترخيـص : الترخيص الصادر من الوزارة لأي جهة/ جهات تقوم بمزاولة أي نشاط من أنشطة النقل البري المختلفة بما لا يتعارض وأحكام قانون السلطة المحلية والقوانين النافذة .
الجهة / الجهات: أي شخص طبيعي أو اعتباري يأخذ أحد الأشكال القانونية المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية يمارس أي نشاط من أنشطة النقل البري بما فيها المكاتب المسجلة لممارسة أي نشاط من أنشطة النقل البري مثل :
1- مكاتب تأجير السيارات : المكاتب المنشأة بغرض تأجير سيارات خصوصية للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية لفترة زمنية معينة مقابل أجر .
2- مكاتب النقـل : مكاتب يمتلك أصحابها وسائل نقل أو يديرون ويشغلون وسائل نقل مملوكة للآخرين مقابل عمولة أو أجر ، تتولى عملية نقل الأشخاص أو البضائع .
3- وكالات النقـل : مكاتب يتعاقد معها مرسل البضاعة مباشرة لتقوم على مسؤوليتها بتوصيل البضاعة إلى المرسل إليه وذلك مقابل عمولة أو أجر.
مرسل البضاعة: صاحب الحمولة أو ممثله القانوني سواءً كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً.
المرسل إليــه : أي شخص طبيعي أو اعتباري يحدده مرسل البضاعة لاستلامها.
الوكالة بالعمولة للنقل: عقد يلتزم بموجبه الوكيل بأن يتعاقد باسمه أو باسم موكله مع ناقل على نقل شخص أو بضاعة إلى جهة معينة وبأن يقوم عند الإقتضاء بالعمليات المرتبطة بهذا النقل وذلك في مقابل عمولة يتقاضاها من الموكل وإذا تولى الوكيل بالعمولة النقل بوسائله الخاصة سرت عليه أحكام عقد النقل مالم يتفق على غير ذلك .
اللائحة :اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
الفصل الثاني
الأهـداف
مادة (3): يهدف هذا القانون إلى تنظيم أنشطة النقل البري في الجمهورية بما يضمن توفير أفضل الخدمات في مجال نقل الأشخاص والبضائع خدمةً لأهداف ومتطلبات التنمية الإقتصادية وذلك من خلال:-
1- وضع القواعد والإجراءات المنظمة لأنشطة النقل البري بالتنسيق مع الأجهزة المختصة.
2- توزيع وتنظيم خدمات النقل البري في مختلف مناطق الجمهورية .
3- التنسيق مع الأجهزة الحكومية ذات العلاقة في التخطيط والتنظيم لمختلف أنشطة النقل البري.
4- تشجيع وتوسيع الإستثمار في أنشطة وأعمال النقل البري .
5- تحرير أنشطة النقل البري من الإحتكار وتنظيم وتطوير هذه الأنشطة على أساس المنافسة الحرة.
الباب الثاني
أسـس وقواعد تنظيم النقل البري
الفصل الأول
ضوابط وأسس مزاولة أنشطة النقل البري
مادة (4) : لا يجوز لأي جهة / جهات مزاولة أنشطة النقل البري في الجمهورية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة ووفقاً للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة وبما لايتعارض مع أحكام هذا القانون والقوانين النافذة .
مادة (5) : تعد الوزارة سجلات تدون فيها كافة التفاصيل عن الجهات المرخص لها بمزاولة أنشطة النقل البري ووسائل النقل العاملة في الجمهورية بمختلف أنواعها .
مادة (6) : تعتمد أجور وتعرفة النقل البري وفقاً لآلية السوق .
مادة (7) : لايجوز للجهات الحكومية أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات أو المؤسسات أو الشركات العامة أو المختلطة أو الخاصة أو الجمعيات أو الأشخاص الأخرى أن تعهد بمقاولات نقل الركاب أو البضائع على الطرق العامة إلا للجهات المرخص لها بمزاولة أعمال النقل البري وفقاً لأحكام هذا القانون واللائحة .
مادة (8): مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرور وقانون الأوزان والأبعاد الكلية لمركبات النقل تضع الوزارة الإشتراطات والمواصفات الفنية لوسائل النقل التي يصرح بتشغيلها في مختلف أنشطة النقل البري .
مادة(9) : لايجوز لوسائل النقل البري المسجلة خارج الجمهورية أن تتولى أياً من أنشطة النقل البري داخل الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة أو مكاتبها في المحافظات وفقاً للإتفاقيات المنظمة لذلك .
مادة (10): تعد الوزارة الخطط اللازمة لإحتياجات السكان من مختلف وسائل النقل والتي تتلاءم وطبيعة الجمهورية الجغرافية.
مادة (11) : تعد الوزارة بالمشاركة مع الجهات ذات العلاقة خطة للاعداد والأحمال والمواصفات المطلوبة من وسائل النقل لتلبية احتياجات السكان وخطط التنمية .
مادة (12): على الجهات المختصة بالتخطيط الحضري موافاة الوزارة بصور من مشاريع الدراسات والمخططات التفصيلية لإبداء الرأي فيما يتعلق بخدمات النقل البري فيها .
الفصل الثاني
تنظيم خدمات النقل البري
مادة (13) : تتولى الوزارة تنظيم خدمات النقل البري على أساس المنافسة الحرة من خلال الترخيص لجهة / جهات النقل بمزاولة أنشطة النقل البري المختلفة .
مادة (14) : تقوم الوزارة بالإشتراك مع الأجهزة المختصة بالتحديد والتنظيم على الطبيعة لساحات انتظار ومبيت وسائل النقل وأي مواقف عمومية أخرى في المدن أو خارجها .
مادة(15) : تقوم الوزارة بإعداد الدراسات اللازمة لأوضاع واحتياجات خدمات النقل البري داخل المدن وفيما بينها ووضع الحلول والمعالجات المناسبة لها .
مادة(16) : تقوم الوزارة بالإشراف على تنظيم خدمات النقل البري داخل وخارج المدن وفي المنافذ البرية والبحرية والجوية .
مادة (17): تقوم الوزارة بالتنسيق مع الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بتحديد الخطوط الرئيسية لشبكة النقل الحضري والنقل بين المدن والتي تتطلب توفير خدمات النقل الـبـري .
مادة (18): تحدد الوزارة المسارات والخطوط المسموح بها للنقل الدولي بالتنسيق مع الأجهزة المختصة ولا يجوز مخالفة تلك المسارات إلا بتصريح خاص من الوزارة.
مادة (19): تعد الوزارة بالتنسيق مع الأجهزة المختصة ذات العلاقة خطة لتقسيم الطرق بين المدن وداخل المدن إلى خطوط نقل وتحدد اللائحة الإشتراطات والمواصفات وحقوق النقل للجهة / الجهات التي ترغب في الحصول على ترخيص لمزاولة نشاط النقل البري على هذه الخطوط دون أن يترتب على ذلك منح إمتياز على تلك الخطوط .
الباب الثالث
عقــد النقـــل
الفصل الأول
سريان عقد النقل
مادة (20) : أ – تسري أحكام هذا القانون علــى :
1- نقل جهة /جهات النقل والمدارس وما شابه ذلك للعاملين والخبراء والطلبة يومياً من أحيائهم السكنية إلى مقر العمل والدراسة والعكس، ولو تم ذلك دون مقابل مع مراعاة البند (1) من الفقرة (ب) من هذا المادة .
2- نقل تابعي ناقل المسافرين في إجازة خاصة ولو بموجب تذكرة مجانية .
ب – لا تسري أحكام هذا القانون على :
1- النقل بالـمجــان .
2- نقل تابعي الناقل في مهمة خاصة بعملهم كنقل الميكانيكي لإصلاح سيارة عاطلة أو نقل المفتش للتفتيش.
مادة (21) : أ – تتقادم بسنة كل دعوى ناشئة عن عقد نقل البضائع أو عقد الوكالة بالعمولة للنقل ، ويسري هذا التقادم فيما يتعلق بدعوى المسؤولية عن الهلاك الكلي للبضائع من اليوم الذي يجب فيه التسليم وعن التأخير أو التلف أو الهلاك الجزئي للبضائع من يوم التسليم أو من اليوم الذي وضعت فيه البضائع تحت تصرف المرسل إليه .
ب – ولا يجوز أن يتمسك بالتقادم من صدر منه خطأ عمدياً أو خطأ جسيماً ويقع باطلاً كل اتفاق يخالف ذلك .
الفصل الثاني
نقـل الأشخـاص
مادة (22): إبرام العقـــــد :
1- يعتبر استخدام الراكب وسيلة النقل قبولاً للعرض الصادر من الناقل مالم يقم الدليل على غير ذلك .
2- يجب على الناقل إصدار تذكرة نقل وتسليمها للراكب أو المسافر مالم تكن طبيعة النقل تستدعي عدم إصدار تذاكر .
أولاً : إلتزامات الناقــل
مادة (23): إجـراء النقـــل :
1- يلتزم الناقل بنقل الراكب أو المسافر وأمتعته إلى مكان الوصول المحدد في الإتفاق .
2- يجوز للناقل قبل بدء النقل أو في الطريق أن يفحص أمتعة الراكب أو المسافر بحضوره للتحقق من مطابقتها لشروط النقل .
مادة(24): توفير المكان المناسب :
يجب على الناقل أن يوفر للراكب أو المسافر المكان الذي يتناسب مع الدرجة أو المزايا المتفق عليها وإلا التزم الناقل برد فرق الأجرة إلى الراكب أو المسافر .
مادة(25): ضمان سلامة الراكب أو المسافـر :
1- يضمن الناقل سلامة الراكب أو المسافر أثناء تنفيذ عقد النقل .
2- يشمل تنفيذ عقد النقل الفترة الواقعة بين شروع الراكب أو المسافر في الصعود إلى واسطة النقل في مكان القيام ونزوله منها في مكان الوصول .. ولا يمتد الضمان إلى فترات تجول الراكب أو المسافر في الخلاء أثناء التوقف للإستراحة .
مادة(26): تنفيذ النقل في الميعـاد :
1- يجب على الناقل أن ينفذ النقل في الميعاد المعلن عنه في جدول المواعيد أو المحدد في الإتفاق .
2- فإذا لم تكن هناك مواعيد منتظمة ولم يتفق على ميعاد محدد ، وجب تنفيذ النقل في ميعاد معقول بالنظر إلى ظروف النقل ووعورة الطريق.
3- لا مسؤولية على الناقل إذا تأخر في الطريق بسبب أداء واجب المعونة لإنقاذ الآخرين .
مادة(27): مسؤولية الناقـل :
1- يسأل الناقل عما يلحق بالراكب أو المسافر أثناء تنفيذ عقد النقل من ضرر في النفس أو الصحة أو أي ضرر مادي أو أدبي آخر ناجم عن النقل .
2- يسأل الناقل أيضاً عن التأخير في تنفيذ النقل إذا فوت الميعاد المعلن عنه أو المتفق عليه أو الميعاد المعقول طبقاً للمادة السابقة.
مادة(28): دفع المسؤوليــة :
1- لايجوز للناقل أن يدفع مسؤوليته عن ضمان سلامة الراكب أو عن التأخير إلا بإثبات أن الضرر يرجع إلى قوة قاهرة أو خطأ الراكب ، ويظل الناقل مسؤولاً عن الحادث المفاجئ.
2- يعتبر قوة قاهرة تعفي الناقل من المسؤولية على الأخص عوامل الطبيعة غير الممكن توقعها ولا تلافي آثارها ، وغير ذلك من العوامل الخارجية غير النابعة من دائرة نشاط الناقل .
مادة(29): الحادث المفاجـئ :
1- يعتبر حادثاً مفاجئاً يسأل عنه الناقل انفجار وسيلة النقل أو احتراقها أو انقلابها وغير ذلك من الحوادث الراجعة إلى الأدوات والمعدات والآلات التي يستعملها الناقل في تنفيذ النقل ، ولو ثبت أنه بذل العناية التامة لضمان صلاحيتها للعمل ومنع ما قد تحدثه من ضرر .
2- كذلك يأخذ حكم الحادث المفاجئ الذي يسأل عنه الناقل ، وفاة تابعي الناقل أو إصابتهم بضعف بدني أو عقلي أثناء العمل ، ولو ثبت أن الناقل بذل العناية التامة لضمان لياقتهم البدنية والعقلية وكفاءتهم المهنية.
مادة (30) : بطلان الإعفــاء :
يقع باطلاً كل شرط يقضي بإعفاء الناقل كلياً أو جزئياً من المسؤولية عما يلحق الراكب أو المسافر من ضرر في النفس أو الصحة .
مادة (31): التأمين على الراكب أو المسافر :
بما يتفق مع قانون التأمين .. يلتزم الناقل أن يؤمن على الراكب أو المسافر من كل ضرر يلحقه في النفس أو الصحة على أن يحسب قسط التأمين ضمن تذكرة السفر، وذلك وفقاً للقوانين واللوائح النافذة بشأن التأمين الإلزامي .
ثانياً : التزامات الراكب أو المسافـر
مادة (32) : دفع الأجــرة :
1- يلتزم الراكب أو المسافر بأداء أجرة النقل في حينها.
2- تتحدد أجرة النقل وفقاً لآلية السوق .
مادة (33): استحقاق الأجــرة :
لا تستحق الأجرة إذا حالت القوة القاهرة دون إجراء النقل أو ألغيت الرحلة لظروف تجعل النقل خطراً على الأرواح وإذا جرى شيء من ذلك بعد الشروع في تنفيذ النقل فلا تستحق الأجرة إلا عن جزء الرحلة الذي تم تنفيذه.
مادة (34): فرق الأجــرة :
إذا خصص للراكب أو المسافر مكان في درجة أدنى ، وبمزايا أقل من الدرجة أو المزايا المتفق عليها جازله مطالبة الناقل برد الفرق في الأجرة.
مادة (35): امتياز الناقــــل :
يكون للناقل امتياز على أمتعة الراكب لاستيفاء أجرة النقل وغيرها من المبالغ المستحقة له بسبب النقل، ما دامت هذه الأمتعة موجودة في حيازة الناقل.
مادة (36) : مراعاة النظـــام :
يتعين على الراكب مراعاة نظام النقل واتباع تعليمات الناقل المتعلقة بتنفيذ النقل.
مادة (37) : العدول عن النقـــل :
1- في النقل بمواعيد منتظمة ، يجوز للراكب أن يعدل عن النقل إذا تأخر تحرك واسطة النقل لمدة ساعة وله أن يسترد الأجرة .
2- للراكب أن يعدل عن النقل ويسترد الأجرة إذا خصص له مكان أو مزايا غير المتفق عليها .
نقـل الأمتعــة :
مادة (38): الأمتعة المسلمـة :
تتحدد مسؤولية الناقل عن الأمتعة التي يسلمها الراكب إليه وفقاً للأحكام المتعلقة بنقل البضائع.
مادة (39): الأمتعة المحتفظ بها والحيوانات :
1- يلتزم الراكب بحراسة الأمتعة التي يحتفظ بها معه أثناء النقل وكذلك الحيوانات المرخص له في نقلها معه.
2- لا يكون الناقل مسؤولاً عن ضياع الأمتعة التي يحتفظ بها الراكب أو هلاكها أو تلفها ، وعما يلحق بالحيوانات المصاحبة للراكب من أضرار بدنية إلا إذا كان الضرر راجعاً إلى مخاطر النقل أو إذا أثبت الراكب خطأ الناقل أو خطأ تابعيه.
3- يسأل الراكب عما يلحق الناقل أو الغير من ضرر بسبب الأمتعة أو الحيوانات المصاحبة له.
مادة (40): وفـاة الراكب أو مرضــه :
يجب على الناقل إذا توفى الراكب أو أصيب بمرض أثناء تنفيذ عقد النقل أن يتخذ التدابير اللازمة للمحافظة على أمتعته إلى أن تسلم إلى ذوي الشأن .
تعـدد الناقليـــن :
مادة (41): إذا تم نقل الركاب بواسطة عدة ناقلين ، لم يجز للراكب ولا لخلفه الرجوع إلا على الناقل الذي وقع في مرحلته الحادث أو التأخير .. ما لم يتعهد الناقل الأول صراحة بضمان الرحلة كلها.
الفصل الثالث
نقـل البضائع
مادة (42): 1 – يتم إبرام عقد نقل البضائع وفقاً لما تحددة اللائحة.
2 – يعتبر إحضار الناقل واسطة النقل وتسلمه البضاعة محل النقل قبولاً منه للعرض الصادر من المرسل.
مادة (43): تحرر وثيقة النقل من نسختين يوقع إحداهما الناقل وتسلم إلى المرسل ويوقع الأخرى المرسل وتسلم إلى الناقل ، وتشمل الوثيقة بوجه خاص :
1- تاريخ تحريرها .
2- أسماء المرسل والمرسل إليه والناقل والوكيل بالعمولة للنقل إن وجد ومواطنهم .
3- جهة القيام وجهة الوصول .
4- جنس البضاعة المنقولة ووزنها وحجمها وكيفية حزمها ، وعدد الطرود وكل بيان آخر يكون لازماً لتعيين ذاتية البضاعة وتقدير قيمتها .
5- الميعاد المعين للنقل.
6- أجرة النقل مع بيان الملتزم بدفعها.
7- الاتفاقات الخاصة المتعلقة بوسيلة النقل وطريقة التعويضات التي تستحق عن هلاك البضاعة أو تلفها أو تأخر وصولها .
مادة (44): يجوز أن تحرر وثيقة النقل بأسم شخص معين أو لأمره أو لحامل الوثيقة وتتداول الوثيقة طبقاً لقواعد الحوالة إذا كانت أسمية وبالتظهير إذا كانت لأمره وبالمناولة إذا كانت لحامل الوثيقة.
مادة (45): إذا لم تحرر وثيقة نقل ، وجب على الناقل أن يسلم إلى المرسل بناءً على طلبه إيصالاً موقعاً منه بتسلم البضاعة المنقوله .. ويجب أن يكون الإيصال مؤرخاً ومشتملاً على البيانات الكافية لتعيين ذاتية البضاعة المنقولة وأجرة النقل.
الفرع الأول
أثر العقد بالنسبة للمرسل والمرسل إليه
مادة(46): يلتزم المرسل بتسليم البضاعة إلى الناقل في موطنه ، إلا إذا اتفق على تسليمها في مكان آخر وإذا كان النقل يقتضي من جانب الناقل اتخاذ استعدادات خاصة وجب على المرسل إخطاره بذلك قبل التسليم بوقت كافٍ .. ويجوز للناقل أن يطلب فتح الطرود قبل تسلمها للتحقق من صحة البيانات التي ذكرها المرســل .. وإذا كانت طبيعة البضاعة تقتضي إعداداً خاصاً وجب على المرسل أن يعنى بحزمها على وجه يقيها الهلاك أو التلف ولا يعرض الأشخاص أو الأشياء الأخرى التي تنقل معها للضرر.
مادة(47): يلتزم المرسل بدفع أجرة النقل وغيرها من المصروفات المستحقة للنقل ، ما لم يتفق على أن يتحملها المرسل إليه ، ولا يستحق الناقل أجرة نقل ما يهلك من البضائع بقوة قاهرة .
مادة(48): يجوز للمرسل أثناء وجود البضاعة في حيازة الناقل أن يأمره بإعادتها إليه أو بتوجيهها إلى شخص آخر غير المرسل إليه ، ويدفع للناقل أجرة النقل .
الفرع الثاني
أثر العقد بالنسبة إلى الناقل
مادة (49) : يلتزم الناقل بشحن البضاعة ورصها في وسيلة النقل ما لم يتفق على غير ذلك وإذا اتفق على أن يقوم المرسل بشحن البضاعة أو رصها وجب على الناقل أن يمتنع عن النقل إذا كان الشحن أو الرص مشوباً بعيب لا يخفى على الناقل العادي.
مادة (50) : على الناقل أن يسلك الطريق المحدد أو الطريق الذي تم الاتفاق عليه ، فإذا لم يتفق على طريق معين وجب على الناقل أن يسلك أقصر الطرق ، ومع ذلك يجوز للناقل أن يغير الطريق المتفق عليه ، أو أن لا يلتزم أقصر الطرق إذا قامت ضرورة تقتضي ذلك.
مادة (51) : يضمن الناقل سلامة البضاعة أثناء تنفيذ عقد النقل ، ويكون مسؤولاً عن هلاكها هلاكاً كلياً أو جزئياً أو عن تلفها أو عن التأخير في تسليمها .. ويعتبر في حكم الهلاك الكلي إنقضاء مدة معقولة تحددها اللائحة بعد انتهاء الميعاد المعين أو الذي يقضي به العرف لوصول البضاعة دون العثور عليها ، ولا يكون الناقل مسؤولاً عما يلحق البضاعة عادةً بحكم طبيعتها من نقص في الوزن أو الحجم أثناء نقلها ما لم يثبت أن النقص نشأ عن إهمال أو تفريط .
مادة (52) : لا يكون الناقل مسؤولاً عن ضياع ما عهد إليه بنقله من نقود أو أوراق مالية أو مجوهرات أو غير ذلك من الأشياء الثمينة ، إلا بقدر ما قدمه المرسل بشأنها وقت تسليمها من بيانات كتابية.
مادة (53) : أ – يكون الناقل مسؤولاً عن أفعال الأشخاص الذين يستخدمهم في تنفيذ التزاماته المترتبة على عقد النقل.
ب – إذا ضاعت البضاعة أو تلفت دون أن تكون قيمتها مبينة في وثيقة النقل ، قدر التعويض على أساس القيمة الحقيقية لما ضاع أو تلف في جهة الوصول في اليوم المحدد له طبقاً للسعر السائد في السوق فإذا لم يكن للبضاعة سعر معين حددت قيمتها بمعرفة عدلين خبيرين يتفق عليهما من الطرفين أو خبير يعينه القاضي إن لم يتفقا .
مادة (54) : إذا ترتب على تلـف البضاعة أو هلاكها هلاكاً جزئياً أو على تأخر وصولها أو أنها لم تعد صالحة للغرض المقصود منها ، وثبتت مسؤولية الناقل ، جاز لطالب التعويض أن يتخلى للناقل عن البضاعة مقابل الحصول على تعويض كامل .
مادة (55) : تسلم البضاعة دون تحفظ يسقط الحق في الرجوع على الناقل بسبب التلف أو الهلاك الجزئي أو التأخر في الوصول .
مادة (56) : أ – إذا قام عدة ناقلين بالتعاقب على تنفيذ عقد نقل واحد كان الناقل الأول مسؤولاً تجاه المرسل والمرسل إليه عن مجموع النقل ، ويقع باطلاً كل شرط يقضي بخلاف ذلك .
ب – يسأل كل من الناقلين التاليين للناقل الأول عن الضرر الذي يقع في الجزء الخاص بكل منهم من تنفيذ عقد النقل ، فإذا استحال تعيين الجزء الذي وقع فيه الضرر وجب توزيع التعويض بين جميع الناقلين بنسبة ما يستحق كل منهم من أجرة النقل ، وإذا أعسر أحدهم وزعت حصته على الآخرين بالنسبة ذاتها.
مادة (57) : لا يجوز للناقل أن ينفي مسؤوليته عن هلاك البضاعة أو تلفها أو التأخر في تسليمها إلا بإثبات القوة القاهرة أو العيب الذاتي في البضاعة أو خطأ المرسل أو خطأ المرسل إليه وإذا تحفظ الناقل واشترط عدم مسؤوليته عن التلف من جراء عيب في حزم البضاعة كان على المرسل أو المرسل إليه أن يثبت أن التلف لم ينشأ من جراء هذا العيب .
مادة (58) : يقع باطلاً كل شرط يقضي بإعفاء الناقل من المسؤولية عن هلاك البضاعة هلاكاً كلياً أو هلاكاً جزئياً أو عن تلفها ، وكذلك يقع باطلاً كل شرط يقضي بإعفاء الناقل من هذه المسؤولية إذا نشأت عن أفعال تابعيـه ، ويعتبر في حكم الإعفاء من المسؤولية كل شرط من شأنه إلزام المرسل أو المرسل إليه بأية صفة كانت بدفع كل أو بعض نفقات التأمين ضد مسؤولية الناقل .
مادة (59) :فيما عــدا حالتي الخطأ العمدي والخطأ الجسيم من الناقل أو من تابعيه يجوز للناقل أن :
أ- يحدد مسؤوليته عن الهلاك أو التلف بشرط ألا يكون التعويض المشترط تعويضاً صورياً .
ب- يشترط إعفائه من المسؤولية عن التأخير .. ويجب أن يكون شرط الإعفاء من المسؤولية أو تحديدها مكتوباً وأن يكون الناقل قد أعلم المرسل.
مادة (60) : إذا نقلت البضاعة في حراسة المرسل أو المرسل إليه ، لم يكن الناقل مسؤولاً عن هلاكها أو تلفها إلا إذا ثبت صدور خطأ منه أو من تابعيه .
مادة (61) : يلتزم الناقل بتفريغ البضاعة عند وصولها مالم يتفق على غير ذلك ، وللمرسل إليه أن يرجع مباشرة على الناقل يطالبه بالتسليم أو التعويض عند الاقتضاء.
مادة (62) : إذا لم يكن التسليم واجباً في محل المرسل إليه كان على الناقل أن يخطره بوصول البضاعة وبالوقت الذي يستطيع فيه تسلمها ، وعلى المرسل إليه تسلم البضاعة في الميعاد الذي حدده الناقل والالتزام بمصروفات التخزين ، ويجوز له بعد انقضاء الميعاد الذي عينه للتسليم أن ينقل البضاعة إلى محل المرسل إليه مقابل أجرة إضافية متفق عليها .
مادة (63) : إذا وقف النقل أثناء تنفيذه أو لم يحضر المرسل إليه لتسلم البضاعة في الميعاد الذي عينه الناقل أو حضر وامتنع عن تسلمه أو عن دفع أجرة الشحن والمصروفات وجب على الناقل أن يخطر المرسل بذلك وأن يطلب منه تعليماته ، وإذا تأخر المرسل في إبلاغ الناقل تعليماته في الوقت المناسب حق للناقل أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة تعيين خبير لإثبات حالة البضاعة والأذن في إيداعها عند أمين لحساب المرسل وعلى مسؤوليته ، وإذا كانت البضاعة معرضة للهلاك أو التلف أو نقص القيمة أو كانت صيانتها تقتضي مصروفات باهظة أمر القاضي ببيعها بالطريقة التي يعينها وبإيداع الثمن خزانة المحكمة لحساب ذوي الشأن ، ويجوز للقاضي عند الاقتضاء أن يأمر ببيع البضاعة كلها أو بعضها بما يكفي للوفاء بالمبالغ المستحقة للناقل .
مادة (64) : للناقل حبس البضاعة لاستيفاء أجرة النقل والمصروفات وغيرها من المبالغ التي تستحق له بسبب النقل ويكون للناقل امتياز على الثمن الناتج عن بيع البضاعة لاستيفاء المبالغ المستحقة له بسبب النقل .
الفصل الرابع
الوكالة بالعمولة للنقل
مادة (65) : يلتزم الوكيل بالعمولة للنقل بأن يحافظ على مصلحة موكله ، وأن ينفذ تعليماته وبوجه خاص ما تعلق منها باختيار الناقل ولا يجوز للوكيل أن يقيد في حساب موكله أجرة نقل أعلى من الأجرة المتفق عليها مع الناقل .
مادة (66) : يضمن الوكيل بالعمولة للنقل سلامة الراكب أو البضاعة وفي نقل البضائع يكون هو مسؤولاً من وقت تسلمه البضاعة عن هلاكها كلياً أو جزئياً أو تلفها أو التأخير في تسليمها ، ولا يجوزله أن ينفي مسؤوليته إلا بإثبات القوة القاهرة أو العيب الذاتي في البضاعة أو خطأ الموكل أو خطأ المرسل إليه ، وفي نقل الأشخاص يكون مسؤولاً عن التأخير في الوصول وعما يلحق الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل من أضرار بدنية أو مادية ، ولا يجوز له أن ينفي مسؤوليته إلا بإثبات القوة القاهرة أو خطأ الراكب وله في جميع الأحوال الرجوع على الناقل إذا كان لهذا الرجوع وجه .
مادة (67) : يقع باطلاً كل شرط يقضي بإعفاء الوكيل بالعمولة للنقل كلياً أو جزئياً من المسؤولية عما يلحق الراكب من أضرار بدنية ويعتبر في حكم الإعفاء من المسؤولية كل شرط يكون من شأنه إلزام الراكب على أي وجه بدفع كل أو بعض نفقات التأمين ضد مسؤولية الوكيل بالعمولة .. وفيما عدا حالتي الخطأ العمدي والخطأ الجسيم من الوكيل بالعمولة أو من أحد تابعيه يجوز للوكيل بالعمولة للنقل أن يشترط إعفائه كلياً أو جزئياً من المسؤولية الناشئة عن هلاك البضاعة أو تلفها أو التأخير في تسليمها ، ومن المسؤوليـة الناشئة عن التأخير في وصول الراكب وعما يلحقه من أضرار بدنية ويجب أن يكون شرط الإعفاء مكتوباً وأن يكون الوكيل قد أعلم به الموكل أو الراكب .
مادة (68) : للموكل أو الراكب حق الرجوع مباشرة على الناقل لمطالبته بتعويض الضرر الناشىء عن عدم تنفيذ عقد النقل أو عن تنفيذه بكيفية معينة أو عن التأخير ، ويجب في هذه الحالة إدخال الوكيل بالعمولة للنقل في الدعوى وللناقل حق الرجوع مباشرة على الموكل أو الراكب لمطالبته بالتعويض عن الضرر الذي لحقه من تنفيذ النقل .
مادة (69) : الوكيل الأصلي بالعمولة ضامن للوكيل بالعمولة الذي وسطه .. مالم يكن المرسل قد عين الوكيل الوسيط في اتفاقه مع الوكيل الأصلي .
مادة (70) : إذا دفع الوكيل بالعمولة أجرة النقل إلى الناقل حل محله في ماله من حقوق .
مادة (71) : فيما عدا الأحكام المنصوص عليها فيما تقدم ، تسري على الوكيل بالعمولة للنقل الأحكام الخاصة بعقد الوكالة بالعمولة .
الباب الرابع
العقوبات
مادة (72) : أ – مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في القوانين النافذة يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة ألآف ريال ولا تزيد عن مائتين ألف ريال كل من خالف أحكام أياً من المواد (4 ، 18 ، 76) .
ب – تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في حالة تكرار المخالفة.
ج – يوقف النشاط مؤقتاً أو يسحب الترخيص إذا لم يتم تسديد الرسوم المفروضة على النشاط وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
الباب الخامس
أحكام عامة وختامية
مادة (73) : أ – تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير.
ب – تحدد الرسوم المقررة بهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير .
مادة (74) : تبين اللائحة نموذج طلب الترخيص بمزاولة نشاط النقل البري وكافة ا|لأوراق والمستندات التي يلزم تقديمها ، كما تحدد قواعد وإجراءات إلغاء الترخيص أو تجديده أو تعديله .
مادة (75) : تنظم قواعد وشروط وإجراءات نقل المواد الخطرة بلائحة خاصة تصدر بقرار من الوزير بعد التنسيق مع الجهات المختصة .
مادة (76) : يعتبر الترخيص بمزاولة أي نشاط من أنشطة النقل البري ساري المفعول بالنسبة لنوع النشاط المحدد فيه ولا يجوز تغيير هذا النشاط إلى أي نشاط آخر إلا بعد موافقة الوزارة.
مادة (77) : أ – تستثنى وسائل نقل البضائع ذات الحمولة أقل من خمسة أطنان والعاملة في المناطق النائية من الحصول على الترخيص .
ب – تستثنى سيارات الأجرة التي لا تزيد سعتها عن (21) راكب العاملة بالنقل الحضري من الحصول على الترخيص .
ج – لا يسري الاستثناء الوارد في الفقرة (ب) من هذه المادة على شركات الأجرة الخاصة.
مادة (78) : يراعى عند تطبيق أحكام هذا القانون نصوص المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بأنشطة النقل البري التي تكون الجمهورية طرفاً فيها .
مادة (79): يحظر تكوين أو إنشاء تكتلات أو تجمعات تمارس الأحتكار بصورة ظاهرة أو ضمنية أو تحد من المنافسة الحرة في ممارسة أنشطة النقل البري.
مادة (80) : على جميع الجهات التي تزاول أياً من أنشطة النقل البري القائمة قبل صدور هذا القانون ترتيب أوضاعها بما يتفق وأحكام هذا القانون خلال فترة ستة أشهر من تاريخ صدوره .
مادة (81) : يصدر الوزير اللوائح والقرارات والأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
مادة (82) : يرجع إلى أحكام القانون التجاري والقوانين الأخرى فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون .
مادة (83) : يلغى أي نص أو حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة (84) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء
بتاريخ :27/ محــرم /1424هـ
الموافق :30/ مــارس /2003م
علي عبد الله صالـح
رئيس الجمهورية