الغي هذا القانون بموجب القانون رقم (27) لسنة 1996م
قانون رقم (42) لسنة 1992م
بشأن إضافة مادة إلى الأحكام الانتقالية
من قانون الانتخابات العامة رقم (41) لسنة 1992م
باسم الشعب :
رئيس مجلس الرئاسة :
– بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية .
– وعلى دستور الجمهوريـــة اليمنيـــــة .
– وعلى القانون رقم (41) لسنة 1992م بشأن الانتخابات العامة .
– وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس الرئاسة .
(أصدرنا القانون الآتي نصه)
مادة (1) : تضاف مادة إلى الأحكام الانتقالية من قانون الانتخابات العامة رقم (41) لسنة 1992م ، وتقرأ على النحو التالي:
أ- استثناءً من العدد المحدد لأعضاء اللجنة العليا للانتخابات المنصوص عليه في المادة (20) من القانون رقم (41) لسنة 1992م بشأن الانتخابات العامة ، ولأغراض الدورة الانتخابية الأولى لمجلس النواب .. تشكل اللجنة العليا للانتخابات بعد صدور هذا القانون من سبعة عشر شخصاً يرشحهم مجلس النواب ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الرئاسة ، وتمارس اللجنة كافة المهام والصلاحيات المنصوص عليها في قانون الانتخابات العامة رقم (41) لسنة 1992م .
ب- لا يسري على أعضاء اللجنة العليا للانتخابات حكم المادة (21) والفقرة (و) من المادة (22) والفقرة( أ) من المادة (23) من القانون رقم (41) لسنة 1992م بشأن الانتخابات العامة .
ج- تنتهي مهمة اللجنة العليا للانتخابات والمشكلة بموجب أحكام هذا القانون بعد انتهاء العملية الانتخابية الأولى لمجلس النواب ، على أن يتم تشكيل اللجنة العليا للانتخابات خلال مدة لا تتجاوز الستون يوماً التالية لانعقاد أولى جلسات مجلس النواب المنتخب ، وذلك استناداً إلى المواد (20 ، 21 ، 22 ، 23) من القانون رقم (41) لسنة 1992م بشأن الانتخابات العامة .
مادة (2) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء
بتاريخ : 12 / صفـــر / 1413هـ
الموافـق : 11 / أغسطس / 1992م
الفريق / علي عبد الله صالح
رئيس مجلس الرئاســـــة