ألغي هذا القانون بموجب القانون رقم (21) لسنة 2002م
قانون رقم (28) لسنة 1997م
بتعديل بعض مواد القرار الجمهوري بالقانون رقم (20) لسنة 94م
بشأن حفظ الوثائق العامة
باسم الشعب :
رئيس الجمهورية :
– بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
– وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (20) لسنة 1994م بشأن حفظ الوثائق العامة .
– وبعد موافقة مجلس النواب.
(أصدرنا القانون الآتي نصه)
الباب الأول
التسمية والتعاريف والهدف
المادة (1) : تعدل المواد (2 ، 5 ، 8 ، 11 ، 15 ، 16 ، 17) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (20) لسنة 1994م بشأن حفظ الوثائق العامة على النحو التالي :
مادة (2): لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة أمام كل منها مالم يقتض السياق غير ذلك :
الهيئة : الهيئة الاستشارية العليا للمركز .
المركـز : المركز الوطني لحفظ الوثائق .
الوثيقة: أية ورقة مكتوبة أو صورة شمسية أو فيلم سينمائي ، وكل وعاء لحفظ المعلومات يتم تثبيتها فيه بالحرف أو الرقم أو الصورة أو الرسم أو التخطيط وأياً كان شكله الطبيعي أو مواصفاته أو تاريخ إنشائه أو حصل عليه أثناء ممارسة نشاطه كل شخص طبيعي أو اعتباري أو جهة عامة أو خاصة .
الوثيقة العامة : أية وثيقة أنشأها أو حصل عليها أثناء ممارسة نشاطه كل جهاز من أجهزة الدولة أو مؤسساتها أو هيئاتها أو أي شخص اعتباري عام أو جهة عامة أو أي موظف عام بسبب أو بمناسبة عمله ، كما تعد وثيقة عامة كل وثيقة خاصة أنشأها المركز أو أي من الجهات أو الأشخاص المذكورين عن طريق الهبة أو الوصية أو الشراء.
الوثيقة الخاصة : الوثيقة التي أنشأهــــا أو حصــل عليهــا أثناء ممارســــة نشاطه كل شخص طبيعـــي أو اعتباري خاص .
الباب الثاني
الوثائـــق العامة
الفصل الأول
أحكــــــام عامه
مادة (5): 1ـ كل أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وكل شخص اعتباري عام أو جهة عامه مسؤولة عن وثائقها إلى أن ترحل إلى المركز أو يتم إتلافها بإذن من رئيس المركز ، وهي مطالبة بتنظيم تداولها وضبط مدد حفظها وصيانتها طبقاً للائحة التنفيذية الصادرة بموجب هذا القانون والتعليمات والتوجيهات الصادرة عن المركز ، ويجب عليها حفظ كل الوثائق العامة المنتجة والمجمعة على هيئتها الأصلية وتركيبها الداخلي.
2 – تسلم إلى المركز وثائق كل جهاز من أجهزة الدولة أو مؤسساتها أو هيئاتها وكل شخص اعتباري عام تم إلغاؤه ولم تسند مهامه واختصاصاته إلى جهة تخلفه.
الفصل الثاني
المحفوظـات
المادة (8) :1ـ تعد محفوظات وسيطة كل المحفوظات الجارية بعد انتهاء مدة استخدامها من طرف من أنشأها أو حصل عليها واصبح استعمالها عرضياً وتنظم وتحفظ المحفوظات الوسيطة في أماكن مهيأة لهذا الغرض لدى الجهات المعنية طيلة المدة التي تستوجبها ضرورة المصلحة ومقتضيات عمل الأجهزة الرسمية ، وتحدد اللائحة التنفيذية الصادرة بموجب هذا القانون الإجراءات الواجب اتباعها في هذا الشأن .
2 – تخضع المحفوظات الوسيطة بعد انتهاء مدة استبقائها لعملية تقييم وفق جدول مدد الاستبقاء المعدة من قبل رئيس المركز ، وذلك لإعداد ما هو مخصص منها للحفظ الدائم للإتلاف وما هو قابل للإتلاف ، ولا يجوز إتلاف شئ منها إلا بعد موافقة الهيئة الاستشارية العليا للمركز بناءً على عرض رئيس المركز وللهيئة العليا تفويض رئيس المركز بإتلاف بعض الوثائق حسب توصيف اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
الفصل الثالث
الاطلاع على الوثائق العامة
مادة (11):1ـ تحدد اللائحة التنفيذية الصادرة بموجب هذا القانون شروط الاطلاع على الوثائق العامة بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون .
2 – يحق لكل شخص سمح له بالاطلاع على وثيقة عامه أن يحصل على نسخة أو صورة أو مضامين منها على نفقته ، دون إخلال بأحكام الحق الفكري في القانون.
3 – النسخ أو الصور أو المضامين المصدق على صحتها من رئيس المركز سيكون في الأصل لها نفس القيمة القانونية لأصولها وتقبل التعامل لدى المحاكم أو الجهات المسئولة الأخرى وتحدد اللائحة التنفيذية الوثائق التي يجوز لرئيس المركز أن يفوض من يراه للتصديق عليها .
الباب الرابع
مهام واختصاصات المركز
مادة (15): يقوم المركز بالمهام والاختصاصات التالية :
أ- السعي للحصول على الوثائق العامة من أية جهة رسميه ومن الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين.
ب- ترتيب وتنظيم وصيانة الوثائق العامة ونشر وسائل تيسير البحث عن فهارس وأدلة وغيرها لتمكين المستفيدين من الوصول إلى المعلومات المطلوبة .
ج- التعريف بأهمية الحفاظ على الوثائق وإعداد الدراسات والبحوث في مجال نشاط المركز والعمل على نشرها وتشجيع البحث العلمي في المجالات التي لها صلة بالوثائق المحفوظة لدى المركز .
د- تقديم المساعدة لأجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها والأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى في مجال التنظيم والعناية بالمحفوظات الجارية والوسيطة ، وفي وضع جداول الإتلاف والحفظ للمحفوظات الجارية والوسيطة والموافقة على تلك الجداول 0 وللمركز حق التفتيش والرقابة على تلك الجهات في مجال الوثائق .
ه- تجميع المحفوظات النهائية من أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها والأشخاص الاعتبارية العامة ومن الجهات العامة الأخرى وإعدادها إعدادا فنيا وحفظها وصيانتها وتيسر الاطلاع عليها.
و- إقامة الندوات والمعارض الوثائقية والمشاركة في الفعاليات الإقليمية والدولية والتعاون مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية وتبادل الخبرات معها.
الباب الخامس
الجـــزاءات
مادة (16) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر ولا تزيـــد عن سنتين أو بغرامـــة لا تقل عن (100.000) ريال مائــــة ألف ريـــال ولا تزيد عن (600.000) ريال ستمائة ألف ريال كل موظف من موظفي المركز خالف أحكام المادة (10) من هذا القانون .
مادة (17) : يعاقب كل من خالف أحكام المادة (12) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد عن (100.000)ريال مائة ألف ريال.
الباب السادس
أحكام ختاميــــة
المادة (2) : تضاف مادة جديدة إلى الباب الخامس (الجزاءات) برقم (16) مكرر تنص على ما يلي:
مادة (16مكرر): مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن (15) سنه كل موظف من موظفي المركز قام ببيع أو تهريب أو تسريب وثيقة هامة تتعلق بسيادة الوطن وأمنه وسلامة أراضيه .
المادة (3) : تضاف مادة جديدة برقم (19)مكرر إلى الباب السادس أحكام ختامية تنص على ما يلي :
مادة (19مكرر): يتخذ المركز التدابير اللازمة لحماية وصيانة الوثائق العامة وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات والوسائل التي تكفل ذلك .
المادة (4) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريخ 7/ذي الحجة/ 1417هـ
الموافق 14/إبريـــــل/ 1997م