20/03/2009
طالب الأمين العام المساعد للجمعية اليمنية لحماية المستهلك ياسين احمد التميمي، بالإسراع في إعداد وإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 46 لسنة 2008م بشأن حماية المستهلك، والقرار الوزاري بتشكيل اللجنة العليا لحماية المستهلك.
وأكد التميمي أهمية أن تأتي صياغة اللائحة التنفيذية، التي تعد ضرورية لإنفاذ القانون، على الوجه الأكمل وبالفعالية المطلوبة، لتحقق المقاصد التي تضمنها القانون، متضمنة مجمل المهام والإجراءات التي أحالها القانون على اللائحة، ومفسرة وموضحة لما أجملته مواد القانون.
ودعا الى صياغة خطة للتوعية الإعلامية والتثقيف الاستهلاكي، تستهدف التعريف بالقانون، وتتوجه لصناع القرار والمستهلكين بهدف التأسيس التوعوي للقانون وتأمين الأرضية المعرفية التي من شأنها أن تساعد في إنفاذه على النحو الأكمل.
وأشار التميمي في ورقة عمل حول “قانون حماية المستهلك: قراءة في المضامين ، ومقترحات بالتدابير الإدارية والإجرائية للإنفاذ”، المقدمة إلى الندوة الوطنية الأولى حول القانون والتي نظمتها وزارة الصناعة والتجارة الى ان القانون رقم 46 لسنة 2008م بشان حماية المستهلك يمثل بصيغته الحالية، مقاربة مثالية لطموحات وتطلعات المستهلك، و يؤسس لنشاط حمائي فاعل.
ورهن ذلك بقدرة وزارة الصناعة والتجارة والجهات المختصة على إنفاذ القانون على النحو الأكمل، والاستفادة من أوجه القصور التي شابت تطبيق القوانين القطاعية ذات الصلة.
وقال” قانون حماية المستهلك، يحتاج إلى إجراءات إنفاذ جدية وصارمة لأنه اشتمل وغطى مختلف جوانب الحماية التي ينبغي أن يحظى بها المستهلك، ولأن هذا القانون يتصدر منظومة التشريعات المعنية بحماية المستهلك، بما اشتمل عليه من معالجات قانونية وتشريعية أكثر دقة ووضوح من تلك التي اشتملت عليها القوانين الأخرى ذات الصلة”.
ونوه التميمي بالشراكة القائمة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص والتي أثمرت هذا القانون، الذي وصفه بالإنجاز النوعي والمهم للمستهلكين في اليمن.
وأكد ان هذا القانون من شأنه أن يحقق التوازن الذي طالما افتقدته أطراف العملية الاستهلاكية، بسبب الفجوة التشريعية التي لم تنجح القوانين ذات العلاقة في تغطيتها.
وقال ” القانون يأذن بمرحلة جديدة من النشاط الجاد والمسئول، الذي ينصب باتجاه حماية حقوق المستهلك، ويؤمن في الوقت ذاته الفعالية المرجوة للجهات المعنية بإنفاذ القانون، وينعكس بالإيجاب على المزودين: منتجين ومستوردين، بإرسائه قواعد سلوك نظيفة في عملية إنتاج أو استيراد وتداول السلع في السوق اليمني”.
ولفت الامين العام المساعد للجمعية الى المرتكزات الجوهرية التي يقوم عليها قانون حماية المستهلك، وتمنحه ميزة الريادة في إطار المنظومة التشريعية ذات الصلة.
وبين ان أهم تلك المرتكزات تتمثل في إضفاء الصفة القانونية لحقوق المستهلك الثمانية، ووضوح وتوازن العلاقة بين المستهلك والمزود والمعلن، اضافة الى اشتماله على مبدأ التعويض للمستهلك المتضرر من سلعة او خدمة، و إضفاء الصفة الضبطية على منتسبي الإدارة المختصة، و التأكيد على الشراكة مع جمعيات حماية المستهلك.
وأورد التميمي عددا من المقترحات بالتدابير الإدارية والإجرائية لانفاذ القانون.. حيث تتضمن التدابير الادارية –بحسب ورقته- ان تحمل الإدارة المختصة التي قضى القانون بإنشائها لتكون تابعة لوزارة الصناعة والتجارة، اسم: الإدارة العامة لحماية المستهلك، على أن تتبعها إدارات تغطي عدد من الاهتمامات ابرزها ادارات الرقابة على الأسعار، التحري والتفتيش، مكافحة الغش التجاري والتقليد، الشكاوى، الدراسات والتوعية والتثقيف الاستهلاكي، و الاتصال والتنسيق مع الجهات المختصة.
وفيما يتعلق بالتدابير الإجرائية أشار الى ان اكتساب الإدارة المختصة( الإدارة العامة لحماية المستهلك) بوزارة الصناعة، صفة الضبط القضائي، يوفر الجزء الأهم من التدابير الإجرائية التي تتطلبها عملية تطبيق وإنفاذ قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية..
إلا أنه اعتبر ذلك غير كافيا “إذ يتعين أن تشتمل اللائحة التنفيذية على مواد تستكمل بها التدابير الإجرائية والتي تتمثل في صياغة معايير واضحة، يجب أن تستند عليها إدارة الشكاوى، ليكون بمقدورها الحكم على الشكاوى التي ينبغي أن تحال إلى النيابة العامة، وتجنب تمييع القضايا والشكاوى لأي سبب كان، لأنه عليها تترتب أمور مهمة للغاية ومنها: تمكين المستهلك من الحصول على التعويض العادل، وتأمين القرائن الكافية لإيقاع العقاب المنصوص عليه في القانون بحق المخالفين”.
واقترح الأمين العام المساعد للجمعية اليمنية لحماية المستهلك عدة معايير للشكاوي أهمها خلو الشكوى من أي شبهة كيدية، وأن يكون مصدرها معروفاً بوسائل يعتد بها، إضافة إلى وجود قرائن تدعم صحتها وموضوعيتها، وإخضاع عينات عديدة من المنتج المبلغ عنه للفحص في مختبرات الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس.
سبأنت