التصنيف: | خدمي |
تاريخ صدور القانون: | 14/04/1997 |
رقم القانون: | 30 |
سنة القانون: | 1997 |
قانون رقم (30) لسنة 1997م
بتعديل بعض مواد
القرار الجمهوري بالقانون رقم (18) لسنة 1995م
بشـأن الجامعات اليمنية
باسم الشعب :
رئيس الجمهورية :
– بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية
– وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم(18)لسنة1995م بشأن الجامعات اليمنية.
– وبعد موافقة مجلس النـواب.
(أصدرنا القانون الآتي نصه)
المادة (1) : تعدل المواد (2 ، 4 ، 5 ، 7 ، 10 ، 11 ، 16 ، 21 ، 22 ، 26 ، 28 ، 29 ، 30 ، 31 ، 33 ، 34 ، 35 ، 37 ، 40 ، 41 ، 43 ، 44 ، 47 ، 48 ، 50 ، 52 ، 53 ، 55 ، 58 ، 60 ، 64) من القانون رقم(18) لسنة 1995م بشأن الجامعات اليمنية على النحو التالي:
مادة (2) : تسرى أحكام هذا القانون على كل جامعة أنشأتها أو تنشئها الدولة.
مادة(4) : لأغراض هذا القانون تكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك :
القانـون : قانون الجامعات اليمنية
الجامعـة : كل جامعة تخضع لهذا القانون
المجلس الأعلـى : المجلس الأعلى للجامعات
مجلس الجامعــة : مجلس كل جامعة تخضع لهذا القانون
رئيس الجامعـة : رئيس كل جامعة تخضع لهذا القانون
نواب رئيس الجامعة : نواب رئيس كل جامعة خاضعة لهذا القانون.
أمين عام الجامعة : أمين عام كل جامعة خاضعة لهذا القانون.
مجلس الدراسات العليا والبحث العلمـي : مجلس الدراسات العليا والبحث العلمي في الجامعة.
مجلس شؤون الطلاب : مجلس شئون الطلاب في الجامعة.
مجلس شؤون المكتبات والتوثيق والنشر والترجمة: مجلس شئون المكتبات والتوثيق والنشر والترجمة في الجامعة.
الكلية أو المعهد أو المركز أو المستشفى : كل كلية ومعهد ومركز ومستشفى يتبع الجامعة.
مجلس الكلية أو المعهد أو المركز أو المستشفى : مجلس كل كلية ومعهد ومركز ومستشفى يتبع الجامعة .
عميد الكلية أو المعهد : عميد كل كلية ومعهد يتبع الجامعة.
مدير المركز أو المستشفى : مدير كل مركز ومستشفى يتبع الجامعة .
القسم العلمي : كل قسم علمي في كلية ومعهد ومركز تتبع الجامعة.
مجلـس القســـم : مجلس كل قسم علمي في كلية ومعهد ومركز تتبع الجامعة.
رئيـس القســم : رئيس كل قسم علمي في كلية ومعهد ومركز تتبع الجامعة.
أعضاء هيئة التدريس : الأساتذة ـ الأساتذة المشاركون ـ الأساتذة المساعدون.
أعضاء هيئة التدريس المساعدون : المدرسون والمعيدون.
اللقــب العلمي : الأستاذ المساعد ـ الأستاذ المشارك ـ الأستاذ
مادة (5) : تهدف الجامعات اليمنية بشكل عام إلى تنشئة مواطنين متمسكين بعقيدتهم الإسلامية منتمين لوطنهم وأمتهم متحلين بالمثل العربية الإسلامية السامية ، مطلعين على تراث أمتهم وحضاراتها معتزين بهما ، ومتطلعين للاستفادة الواعية والإفادة من الحضارة العربية الإسلامية ومن التراث الحضاري الإنساني وإجراء البحوث العلمية وتشجيعها، وتوجيهها لخدمة المجتمع والمساهمة في تقدم المعارف والعلوم والآداب والفنون وتوثيق الروابط العلمية والثقافية مع الجامعات والهيئات العلمية داخل البلاد وخارجها كما تعمل الجامعات بوجه خاص على تحقيق الأهداف التالية :
1- إتاحة فرص الدراسة المتخصصة والمتعمقة للطلاب في ميادين المعرفة المختلفة تلبية لاحتياجات البلاد من التخصصات والفنيين والخبراء مع الاهتمام والتركيز على ما يلي:
أ- رفع مستوى ونوعية الإعداد والتأهيل.
ب- تكوين الثقافة العامة الهادفة إلى تنمية مقومات الشخصية الإسلامية الصحيحة والتكوين المعرفي والعلمي القويم.
ج- ترسيخ الرؤية الإسلامية الصحيحة النابعة من آفاق المعرفة الإسلامية الشاملة وتصورها للكون والإنسان والحياة.
د- تكوين مهارات التفكير العلمي الإبتكاري والناقد.
ه- اكتساب المعارف والمهارات العلمية والتطبيقية اللازمة وتسخيرها لحل المشكلات بفعالية وكفاءة.
و- تدريس وتمكين الطلاب من أساليب وطرق إجراء البحوث العلمية وتطبيقها وتقويمها.
ز- تنمية المواهب والمهارات الإيجابية نحو العمل بشكل عام مع التركيز على تنمية روح التعاون ، والعمل الجماعي ، والقيادة الفعالة ، والشعور بالمسئولية ، والالتزام الأخلاقي.
ح- تنمية الاتجاهات الإيجابية نحو العلوم والتكنولوجيا وتطوراتها المتسارعة ، وكيفية الاستفادة من كل ذلك في تطوير وحل قضايا البيئة والمجتمع اليمني.
ط- تنمية الاتجاه الإيجابي للطلاب لمفهوم التعلم الذاتي والمستمر مدى الحياة.
2- العناية باللغة العربية وتدريسها وتطويرها وتعميم استعمالها كلغة علمية وتعليمية في مختلف مجالات المعرفة والعلوم وذلك باعتبارها الوعاء الحضاري للمعاني والقيم والأخلاق لحضارة الإسلام ورسالته.
3- تطوير المعرفة بإجراء البحوث العلمية في مختلف مجالات المعرفة سواءً على المستوى الفردي أو الجماعي ، وتوجيهها لخدمة احتياجات المجتمع وخطط التنمية.
4- الاهتمام بتنمية التقنية(التكنولوجيا) وتطويرها والاستفادة منها في تطوير المجتمع.
5- تشجيع حركة التأليف والترجمة والنشر في مختلف مجالات المعرفة مع التركيز بوجه خاص على التراث اليمني.
6- الإسهام في رقي الآداب والفنون وتقدم العلوم.
7- إيجاد المناخ الأكاديمي المساعد على حرية الفكر والتعبير والنشر بما لا يتعارض مع الإسلام وقيمه السامية ، ومثله العليا.
8- تقوية الروابط بين الجامعات والمؤسسات العامة والخاصة في البلاد بما يكفل التفاعل المتبادل والبناء للمعارف والخبرات والموارد والمشاركة التي تكفل الإسهام الفعال في إحداث التنمية الشاملة في البلاد.
9- توثيق الروابط العلمية والثقافية مع الجامعات والهيئات العلمية ومراكز البحوث والتطوير العربية والأجنبية بما يساعد على تطوير الجامعات اليمنية وتعزيز مكانتها.
10- تقديم الدراسات والاستشارات الفنية والمتخصصة لمختلف أجهزة الدولة ومؤسساتها العامة والمختلطة.
11- المساهمة في تطوير السياسات وأساليب العمل في مؤسسات وأجهزة الدولة والقطاعين العام والخاص وتقديم النماذج والتجارب المبتكرة لحل المشاكل المختلفة.
12- رفع كفاءة العاملين في مؤسسات وأجهزة الدولة والقطاعين العام والخاص وذلك من خلال المساهمة في برامج الإعداد والتأهيل أثناء الخدمة.
مادة (7) :1ـ يؤلف مجلس للتعليم الجامعــي مقره صنعاء ويسمــى( المجلس الأعلى للجامعـات) ويتكون من:
أ- وزير التربية والتعليــــم.
ب- وزير التخطيط والتنمية.
ج- وزير الماليــــــــة.
د- وزير الخدمة المدنية والإصلاح الإداري.
ه- رؤساء الجامعات الحكوميــة.
و- عميد كلية من كل جامعة حكومية يعينه سنوياً مجلسها.
ز- ثلاثة من الشخصيات الأكاديمية أو الشخصيات ذات الاهتمام التربوي يختارهم المجلس الأعلى في أول اجتماع له ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس المجلس.
2 – يرأس رئيس الوزراء جلسات المجلس ولـه أن ينيب عنه أحد نوابه ليرأس جلساته.
3 – للمجلس أن يختار مقرراً من بين أعضائه.
4 – يختص المجلس بما يأتي:ـ
أ- تخطيط التعليم الجامعي في اليمن.
ب- وضع خطة القبول للجامعات.
ج- تنسيق التعليم الجامعي والعمل على توجيهه بما يتفق وحاجات البلاد.
د- التنسيق بين احتياجات الجامعات فيما يختص بأعضاء الهيئة التدريسية وفق طلباتها.
ه- التنسيق بين نظم الجامعات المختلفة.
و- إبداء الرأي فيما يتعلق بمسائل التعليم في مستوياته ونوعياته المختلفة.
ز- تحديد الرسوم الدراسية على الطلاب الوافدين من غير اليمنيين.
ح- تحديد ما يدفعه الطلاب للأنشطة الطلابية.
ط- وقف الدراسة في الجامعات.
ي- الترخيص بإنشاء الجامعات غير الحكومية وإجازة مناهجها والاعتراف بالشهادات التي تمنحها وعموما الإشراف العام على التعليم الجامعي غير الحكومي إلى حين صدور القانون المنظم لهذا التعليم.
ك- إقرار موازنات الجامعات والحسابات الختامية.
ل- أية مسائل أخرى يختص بها وفقا للقانون.
5 – يعقد المجلس اجتماعات دورية لا تقل عن دورتين في السنة.
6 – يتم النصاب بحضور أكثرية الأعضاء وتتخذ القرارات بالأكثرية المطلقة وإذا تساوت الآراء يرجح الرأي الذي في جانبه الرئيس.
مادة (10): 1ـ يتألف مجلس الجامعة من :
– رئيس الجامعـة رئيساً.
– نواب رئيس الجامعة أعضاء .
– عمداء الكليات أو المعاهد أو مدراء المراكز أعضاء.
– أمين عام الجامعـــة عضواً .
– ثلاثة منتخبين من أعضاء هيئة التدريس (أستاذ ، أستاذ مشارك ، أستاذ مساعد) .. وتبين اللائحة كيفية انتخابهم أعضاء.
– ثلاثة من الشخصيات العامة ذوي الرأي والخبرة يختارهم مجلس الجامعة في أول اجتماع من كل عام جامعي ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجامعة أعضاء.
– رئيس نقابة هيئة التدريــس عضواً.
2 – ينتخب المجلس مقرراً من بين أعضائه في بداية كل عام جامعي.
3 – لا يجوز الجمع بين عضوية أكثر من مجلس جامعة.
مادة(11): يختص مجلس الجامعة بما يلي :
1- رسم السياسة العامة للجامعة بما يحقق رفع مستوى التعليم والبحث العلمي والتأهيل والتدريب وتلبية احتياجات التنمية الشاملة في البلاد.
2- وضع الأسس التربوية التي يجب أن تنظمها مناهج وأنشطة الجامعة بما ينسجم مع عقيدة البلد وشريعته الإسلامية.
3- دعم استقلال الجامعة واتخاذ جميع الوسائل المؤدية إلى رفع شأنها وتمكينها من أداء رسالتها وتحقيق أهدافها على الوجه الأكمل.
4- مناقشة وإقرار مشروع الميزانية السنوية للجامعة التي أعدت في ضؤ مشاريع ميزانيات الكليات والمعاهد والمراكز ، والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها.
5- تقويم أعمال الجامعة في ضوء سياستها العامة بما في ذلك النظر في التقارير السنوية والدورية التي يقدمها رئيس الجامعة وعمداء الكليات والمراكز إلى المجلس وتشكيل اللجان الخاصة بتقويم مختلف أنشطة الجامعة.
6- إقرار تعيين أعضاء هيئة التدريس في الجامعة والمعاهد والمراكز التابعة لها وتحديد حقوقهم وواجباتهم ، وتثبيتهم ، وانتدابهم ، وإعارتهم براتب أو بغير راتب ، ونقلهم ، ومنحهم إجازات التفرغ العلمي ، وقبول استقالاتهم ، وإنهاء خدماتهم وفقا للائحة التنفيذية لهذا القانون.
7- مناقشة وإقرار الخطط والبرامج الدراسية المرفوعة من مجالس الكليات والمعاهد والمراكز التابعة لها أو استحداث أقسام علمية فيها.
8- الموافقة على إنشاء كليات أو أقسام أو معاهد أو مراكز أو مستشفيات في الجامعة أو تعديل القائم منها أو دمجها.
9- مناقشة وإقرار خطط تنمية الجامعة مع ربطها بخطط التنمية في الدولة.
10- تحديد إعداد الطلاب الذين يمكن قبولهم سنوياً في الجامعة وذلك في ضؤ احتياجات المجتمع والقدرة الاستيعابية للجامعة.
11- قبول التبرعات التي ترد إلى الجامعة عن طريق الوقف والهبات والوصايا وغيرها على ألاَّ تكون مشروطة بما يتعارض والسياسة العامة للدولة أو ما يتنافى مع الآداب والأخلاق والقيم.
12- إقرار الخطط لإقامة المباني والمنشآت الجامعية وتجهيزها وصيانتها.
13- منح الدرجات العلمية والألقاب والدبلومات والشهادات.
14- تأمين احتياجات المكتبة العامة في الجامعة والمكتبات الخاصة بالكليات والمعاهد والمراكز من المصادر والمراجع والدوريات العلمية والتقنيات الحديثة للمكتبات بما يكفل توفير احتياجات الدراسة الجامعية واحتياجات البحث العلمي.
15- تشكيل لجان علمية وفنية دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه ومن غيرهم من أعضاء هيئة التدريس والمختصين لبحث الموضوعات التي تناط بها ودراستها وإبداء الرأي فيها.
16- إعادة أو تعديل أو إلغاء القرارات الصادرة من مجالس الكليات أو المعاهد أو المراكز التابعة للجامعة إذا كانت مخالفة للقوانين أو اللوائح أو القرارات التنظيمية التي تعمل بها الجامعة.
17- مناقشة وإقرار لائحة انتخاب عمداء ونواب عمداء الكليات والمعاهد والمراكز ورؤساء الأقسام واقتراح أية تعديلات عليها في المستقبل.
18- وضع الأسس العامة لمختلف نشاطات الطلاب الاجتماعية والثقافية والرياضية والرعاية الصحية لهم.
19- مناقشة وإقرار الحساب الختامي للجامعة والكليات والمعاهد والمراكز التابعة لها والتقارير الدورية المقدمة من أجهزة الرقابة الإدارية والمالية الخارجية.
20- إقرار اتفاقيات التعاون العلمي والفني بين الجامعة والجامعات الأخرى وأية اتفاقيات بين الكليات والمعاهد والمراكز والهيئات العلمية الأخرى.
21- النظر في الموضوعات التي يحيلها عليه رئيس الجامعة أو يتقدم بها ثلث أعضاء المجلـــس أو أية موضوعات يختص بها المجلس وفقاً لأحكام هذا القانون.
مادة(16): في حالة غياب رئيس الجامعة يقوم بأعماله اقدم النواب في اللقب العلمي.
مادة(21): 1ـ يتألف مجلس الكلية من :
– عميـــد الكليــــة رئيساً .
– نائب أو نواب عميد الكلية أعضاء .
– رؤساء الأقسام الأكاديمية في الكلية أعضاء .
– ثلاثة أعضاء من هيئة التدريس أستاذ وأستاذ مشارك وأستاذ مساعد يتم انتخابهم من قبل هيئة التدريس في الكلية كل عامين ولمرة واحدة فقط .
– يجوز أن يضم إلى عضوية المجلس ثلاثة أعضاء على الأكثر من خارج الجامعة من ذوي الرأي والخبرة ممن لهم صلة بنشاط الكلية المعنية يتم اختيارهم من قبل مجلس الكلية.
– يتولى أمانة سر المجلس من يختاره المجلس من بين أعضائه.
2 – يجوز للمجلس استدعاء من يرى ضرورة حضوره اجتماع المجلس دون أن يكون له الحق في التصويت.
مادة(22): يتولى مجلس الكلية المسئوليات والصلاحيات التالية :
1- رسم السياسة العامة للكلية بما يكفل رفع مستوى التدريس والبحث العلمي وبما لا يتناقض مع سياسة الجامعة.
2- دراسة وتطوير مشاريع الخطط والمناهج والبرامج الدراسية التي ترفعها مجالس الأقسام والموافقة عليها تمهيداً لإقرارها من مجلس الجامعة.
3- التنسيق مع مجلس الدراسات العليا والبحث العلمي في تعيين المشرفين على الرسائل العلمية وتشكيل لجان المناقشة.
4- التوصية بمنح الدرجات العلمية والألقاب والدبلومات والشهادات.
5- مناقشة وإقرار ميزانية الكلية في ضوء اقتراحات مجالس الأقسام.
6- تحديد أعداد الطلاب الذين يمكن قبولهم في مختلف الأقسام العلمية في ضوء القدرة الاستيعابية للكلية واقتراح شروط قبولهم وفقاً للسياسة العامة للدولة وإحتياج البلد من التخصصات.
7- الإشراف على تنظيم الدراسة في الكلية والتنسيق بين أقسامها المختلفة.
8- الإشراف على تنظيم البحث العلمي في الكلية ، وتشجيعه وتمويله بالتعاون مع مجلس الدراسات العليا والبحث العلمي.
9- التوصية في جميع الأمور المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس في الكلية وغيرهم من القائمين بأعمال التدريس فيها من تعيين وتثبيت وترقية ، ونقل وإعارة براتب أو بدون راتب وإيفاد ومنح الإجازات الدراسية بما فيها إجازة التفرغ العلمي وغير ذلك من الأمور الجامعية استناداً إلى أحكام القانون واللوائح والأنظمة .
10- دراسة اقتراح إنشاء أقسام علمية جديدة أو دمجها والتوصية بما يراه بشأنها إلى مجلس الجامعة.
11- دراسة ما يحال إليه من موضوعات من عميد الكلية أو الجامعة.
مادة(26) : يساعد نائب أو نواب عميد الكلية العميد في إدارة شئون الكلية ، وعند وجود أكثر من نائب يحل أقدمهم في اللقب العلمي محل العميد عند غيابه.
مادة (28) : يتألف مجلس القسم من :
1- رئيـــس القســــم رئيساً .
2- جميع أعضاء هيئة التدريس أعضاء .
مادة(29) : 1ـ يختص مجلس القسم بما يلي:
أ- اقتراح خطط الدراسة في القسم وكل ما من شأنه النهوض بالمستوى العلمي في القسم والكلية.
ب- وضع المناهج الدراسية للمقررات التي يدرسها القسم.
ج- تشجيع وتنسيق أنشطة البحث العلمي في القسم.
د- إبداء الرأي في الترقيات والتعيين لأعضاء هيئة التدريس ولأعضاء هيئة التدريس المساعدين مع مراعاة عدم اشتراك عضو هيئة التدريس في النظر في الترقية لمرتبة أعلى من مرتبته.
ه- وضع جدول الدروس والمحاضرات المتعلقة بالقسم .
و- إبداء الرأي في تعيين المشرفين على الرسائل العلمية وتشكيل لجان مناقشتها.
ز- اقتراح ميزانية القسم وتحديد شروط قبول الطلاب والأعداد التي يمكن قبولها في القسم.
ح- توثيق الروابط بين القسم والجهات والهيئات ذات العلاقة خارج الجامعة والمتعلقة بأنشطة القسم ومهامه العلمية عبر عمادة الكلية.
ط- إبداء الرأي في أية موضوعات يعرضها عميد الكلية أو رئيس القسم.
ي- أية موضوعات أخرى تدخل ضمن اختصاص مجلس القسم بحكم القانون واللوائح المنظمة لذلك.
2 – لمجلس القسم أن يدعو إلى اجتماعاته من يقوم بتدريس المقررات الداخلة في اختصاص القسم من غير أعضاء المجلس.
مادة(30) : يعين رئيس الجامعة رئيس القسم العلمي من بين ثلاثة أساتذة ينتخبهم أعضاء هيئة التدريس بالقسم العلمي لمدة عامين قابلة للتجديد لمرة واحدة ، وعلى أن يكون له الحق في ترشيح نفسه مرة أخرى بعد تولي شخص آخر رئاسة القسم فترة أو فترتين مماثلة لرئاسته ، ولا يسرى هذا الحكم في حالة وجود أقل من ثلاثة أساتذة إذ تكون الرئاسة لأقدمهم وإذا خلا القسم من الأساتذة رأس القسم اقدم الأساتذة المشاركين أو الأساتذة المساعدين.
مادة(31) : أ ـ رئيس القسم هو المسئول عن تنفيذ السياسة العامة للقسم وإدارة شئونه العلمية والإدارية والمالية وعن انتظام سير المحاضرات والتمارين والدروس العملية وغيرها من الواجبات التدريسية وتنفيذ قرارات مجلس القسم ومجلس الكلية ومجلس الجامعة في الحدود التي ينظمها هذا القانون واللوائح والنظم المنفذة له.
ب- يقدم رئيس القسم إلى عميد الكلية تقريراً في نهاية كل سنة جامعية عن شئون التعليم والبحوث العلمية وسائر نواحي النشاط بالقسم بعد إقرارها من مجلس القسم.
مادة (33) : يتألف مجلس المعهد أو المركز العلمي التابع للجامعة بالطريقة التي يتألف منها مجلس الكلية ويكون له ذات المسؤوليات والصلاحيات ، وفق اللائحة الخاصة المنظمة لذلك والمقرة من مجلس الجامعة والمجلس الأعلى للجامعات.
مادة (34): لكل معهد عميد ولكل مركز مدير ويشترط فيمن يشغل منصب عميد معهد أو مدير مركز أن يكون يمنياً معيناً من رئيس الجامعة من بين ثلاثة من الأساتذة أو الأساتذة المشاركين تنتخبهم هيئة التدريس بالمعهد أو المركز لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.
مادة (35): أ ـ عميد المعهد أو مدير المركز هو المسؤول عن تنفيذ السياسة العامة للمعهد أو المركز وعن إدارة شئونه العلمية والإدارية والمالية وتنفيذ قرارات مجلس المعهد أو المركز ومجلس الجامعة في الحدود التي ينظمها هذا القانون واللوائح والنظم المنفذة له.
ب- يقدم عميد المعهد أو مدير المركز تقريراً في نهاية كل سنة إلى رئيس الجامعة عن شئون التعليم الجامعي والبحوث العلمية وسائر نواحي النشاط العلمي في المعهد أو المركز بعد إقراره من مجلس المعهد أو المركز.
( أعضاء هيئة التدريس) :
مادة (37) : يكون الإعلان عن وظائف أعضاء هيئة التدريس في الجامعة وفقاً للمواعيد التي يضعها مجلس الجامعة.
مادة (40) : يثبت مجلس الجامعة أو ينهي خدمة عضو هيئة التدريس المعين لأول مرة بعد صدور هذا القانون إذا مرت ثلاث سنوات جامعية مارس فيها التدريس والبحث العلمي في الجامعة وأثبت خلالها صلاحيته أو عدم صلاحيته لعضوية هيئة التدريس وذلك بناءً على التقارير التقويمية السنوية المقدمة من رئيس القسم وتوصية مجلس القسم ومجلس الكلية المعني وفقاً لأسس ومعايير تنظمها لائحة مجلس الجامعة وتحتسب هذه المدة لأغراض الترقية والتقاعد بالنسبة لمن ثبتوا في عضوية هيئة التدريس وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والقواعد المنظمة لذلك.
مادة (41) : يشترط فيمن يرقى إلى درجة أستاذ مشارك أو إلى درجة أستاذ ما يلي :ـ
أ- أن يكون قد توافرت لديه في الدرجة التي يتم ترقيته منها أقدمية في أي جامعة خاضعة لهذا القانون لا تقل عن خمس سنوات وإذا أحتسبت له خدمة أكاديمية سابقة في جامعة أخرى تعترف بها أي جامعه خاضعة لهذا القانون فيشترط لترقيته في هذه الحالة أن يكون قد قضى سنة على الأقل في الدرجة التي عين بها في أي من هذه الجامعات .
ب- أن يكون قد نشر وهو يشغل الدرجة التي سيتم ترقيته منها إنتاجاً علمياً قيماً أسهم في تقديم المعرفة ويجوز أن يحتسب ضمن الإنتاج المعتمد للترقية ما يكون قد قام به علي نحو متميز من أعمال فنية أو مهنية.
ج- كل ذلك مع مراعاة الشروط الأخرى التي تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وأية أنظمة صادرة بمقتضاه.
مادة (43) : يعين في الكليات والمعاهد والمراكز التابعة للجامعة أعضاء هيئة تدريس مساعدون يقومون بالدراسات والبحوث العلمية اللازمة للحصول على الدرجات العلمية العليا وبما يعهد إليها القسم المختص من التمرينات والدروس العملية وسواها من الأعمال تحت إشراف أعضاء هيئه التدريس بالقسم وأية أعمال أخرى يكلفهم بها العميد ومجلس القسم المختص على أن يخضعوا عند تعيينهم لشروط الإعلان ويحدد نظام أعضاء هيئة التدريس شروط تعيينهم ، ولا يثبت أي منهم في درجته إلاَّ بعد مرور عامين دراسيين يثبت خلالها صلاحيته للعمل الأكاديمي وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لكل ذلك.
مادة (44) : تكون مساءلة جميع أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم عن المخالفات التي تنسب إليهم أمام مجلس تأديب يشكل على النحو التالي :
أ- نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية رئيساً .
ب- ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس متخصصين في الشريعة والقانون يختارهم عميد كلية الشريعة والقانون أو الحقوق أو عميد أي كليه مماثلة أعضاء
ج- أستاذ يختاره المساءل عضواً .
د- ممثل عن نقابة هيئة التدريس في الجامعة عضواً.
ويجوز أن يحضر مجلس التأديب ممثل عن أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.
مادة (47) : يشكل مجلس لشئون الطلاب يتألف من :
نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب رئيساً .
نواب عمداء الكليات لشئون الطلاب أعضاء .
مدير عام القبول والتسجيل مقرراً .
مادة (48) : يتولى مجلس شئون الطلاب الاختصاصات التالية :
1- اقتراح السياسة العامة لشئون الطلاب .
2- إعداد النظم الخاصة بأعمال شئون الطلاب والوحدات الإدارية التابعة لها.
3- الإشراف الفني على الوحدات الإدارية التابعة لشئون الطلاب.
4- اقتراح النظم والقواعد اللازمة لإجراءات قبول الطلاب وتسجيلهم وتحويلهم وتأديبهم وقواعد الإمتحانات وشروط التخرج والتقويم السنوي للجامعة.
5- رعاية الطلاب روحياً واجتماعياً وثقافياً ورياضياً وصحياً .
6- وضع النظم والقواعد اللازمة لما يدفعه الطلاب للأنشطة الطلابية المختلفة وتحديد كيفيه أدائها ومعايير وطرق صرفها.
7- وضع شروط وقواعد صرف الإعانات والمساعدات المالية للطلاب اليمنيين المحتاجين والمعوقين.
مادة (50) : يختص المجلس بما يلي :ـ
أ- تنظيم شئون الدراسات العلمية والبحث العلمي وتشجيعه وتوفير الدعم المادي والمتطلبات الأخرى.
ب- إقتراح السياسة العامة للدراسات العليا والبحث العلمي في المجالات المختلفة ويحدد نظام الدراسات العليا والبحث العلمي قواعد قبول الدارسين وتسجيلهم وتحويلهم وابتعاثهم .
ج- اعتماد لجان الإشراف والمناقشة للرسائل العلمية ومواصفاتها ومصروفات الدراسة وشروط منح الدرجات العلمية وخطط البحث العلمي وكل ما يتعلق بالدراسات العليا والبحث العلمي بما في ذلك الإشراف على الوحدات الإدارية التابعة لها.
مادة (52) : يختص مجلس شئون المكتبات والتوثيق والنشر والترجمة بما يلي :ـ
أ- وضع السياسة العامة لإنشاء المكتبات وتقييمها وتزويدها بالكتب والمراجع والمخطوطات والدوريات العلمية ونظم المعلومات وسائر أساليب الخدمة والتوثيق المكتبي الحديث .
ب- إقتراح نظام مطبعة الجامعة.
ج- الإشراف على الوحدات الإدارية وسائر الشئون المتعلقة بالمكتبات الجامعية والتوثيق والطباعة والترجمة والنشر الذي يحدده نظام خاص بذلك.
الباب الرابع
الشئــــون الماليـــــة
مادة (53) : يكون لكل جامعة ميزانية خاصة بها يعدها مجلس الجامعة ويتولى رئيس الجامعة عرضها على جهات الإختصاص وفقاً لأحكام القانون وتدير كل جامعة أموالها بنفسها وتدرج في باب الإيرادات العادية من ميزانيتها :
1- الإعتمادات المخصصة لكل جامعة من ميزانية الدولة وأية مبالغ أخرى تخصصها الدولة للجامعة.
2- الهبات والإعانات والمنح والوصايا.
3- غلة أموالها المنقولة والثابتة.
4- الرسوم التي يؤديها الطلاب الوافدين من غير اليمنيين.
5- حصة الجامعة من إيرادات الخدمات الجامعية المتمثلة في البحوث والإستشارات والدراسات العلمية والنشر والترجمة التي تقوم بها للغير وغير ذلك من الخدمات التي تقدمها الجامعة.
6- الرسوم والضرائب المضافة التي تفرضها الدولة بقانون لصالح الجامعة .
7- أي موارد أخرى تحصل عليها الجامعة.
مادة (55) : للجامعة حق إستيراد إحتياجاتها من الخارج بما لا يتعارض مع القوانين النافذة .
الباب الخامس
أحكـــــــام عامـــه
مادة (58) : يكون لأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات الخاضعة لأحكام هذا القانون نظام خاص بالوظائف والأجور مع مراعاة منحهم البدلات المناسبة لطبيعة الأعمال الأكاديمية التي يقومون بها كما يجب أن يشتمل ذلك النظام على الأحكام المتصلة بالواجبات والمحظورات والتعيين والترفيع والنقل والندب والإعارة والرعاية والتعويضات وإنتهاء الخدمة وغير ذلك من الأحكام المتصلة بالوظيفة ويصدر بذلك النظام قرار من رئيس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض المجلس الأعلى ويجوز أن تتضمن اللائحة التنفيذية لهذا القانون أحكام ذلك النظام.
مادة (60) : للحرم الجامعي حرمته وتحقيقاً لذلك تتمتع مباني الجامعات والمؤسسات والوحدات التابعة لها أياً كان موقعها بالحرمة ويصدر مجلس الجامعة النظام الخاص بالحرس الجامعي.
مادة (64) : استثناءً من الأحكام المقررة في هذا القانون تسري الأحكام التالية ولمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات من تاريخ إنشاء أي جامعه مستحدثه :
أ- يشكل مجلس الجامعة من :
1- رئيس ونواب يصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على ترشيح المجلس الأعلى للجامعات.
2- عمداء الكليات ويعينهم رئيس الجامعة .
3- أمين الجامعة ويعينه رئيس الجامعة.
4- ثلاثة من الشخصيات العامة ذوي الرأي يعينهم المجلس الأعلى للجامعات بناءً على ترشيح رئيس الجامعة.
ب- يتولى رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة تشكيل مجالس مؤقتة للجامعة ورؤساء لها .
المادة (3) : تلغى المادة (36) من القانون رقم (18) لسنة 1995م بشأن الجامعات اليمنية.
المادة (4) : تضاف مادة جديدة إلى القانون برقم (66) مكرر ونصها كما يلي:
مادة (66) مكرر: يصدر مجلس الجامعة لائحة تنظم تكوينات واختصاصات ومهام المستشفى الجامعي وأجور وبدلات الكوادر العاملة فيه ويقرها المجلس الأعلى للجامعات.
المادة (5) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهوريــــة ـ بصنعاء
بتاريخ 7/ذي الحجــــة/ 1417هـ
الموافق 14/أبريــل/ 1997م
الفريق/ علي عبد الله صالح
رئيس الجمهوريــة