التصنيف: | إداري |
تاريخ صدور القانون: | 14/04/1997 |
رقم القانون: | 33 |
سنة القانون: | 1997 |
قانون رقم (33) لسنة 1997م
بتعديل بعض مواد
القرار بالقانون رقم (4) لسنة 1996م
بشأن إنشاء المعهد العالي للتربية البدنية والرياضية
باسم الشعب :
رئيس الجمهورية :
– بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
– وعلى القرار بالقانون رقم(4) لسنة 1996م بشأن إنشاء المعهد العالي للتربية البدنية والرياضية.
– وبعد موافقة مجلس النواب.
(أصدرنا القانون الآتي نصه)
المادة (1) : تعدل المواد (3 ، 12 ، 16 ، 18 ، 19 ، 20 ، 21 ، 23 ، 25 ، 27 ، 28 ، 29 ، 30 ، 33 ، 34 ، 35 ، 38 ، 48) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (4) لسنة 1996م بشأن إنشاء المعهد العالي للتربية البدنية والرياضية على النحو التالي:
الفصل الأول
التسمية والتعاريف
مادة (3) : لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون ، يكون للكلمات والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة قرين كل منها مالم تدل القرينة أو سياق النص على خلاف ذلك :
الجمهوريــــــة : الجمهورية اليمنية.
الوزيــــــــــــر : وزير الشباب والرياضة.
المعهــــــــــــد : المعهد العالي للتربية البدنية والرياضية المنشأ بموجب هذا القانون.
المجلس الأعلـــى : المجلس الأعلى للمعهـــــد.
المجلس الأكاديمي : المجلس الأكاديمي للمعهد.
عضو هيئة التدريس : هو من يتولى وظيفة التدريس في المعهد من حملة الدكتـوراه أو الماجستير والمعيدين.
العاملـــــــون : هم الأشخاص الذين يشغلون الوظائف الفنية والإدارية والخدمية وغيرها.
الفصل الثالث
إدارة المعهــد
مادة (12) : يشكل المجلس الأعلى على النحو التالي :ـ
أ- وزير الشباب والرياضة رئيساً .
ب- عميد المعهد نائبا للرئيس.
ج- وكيل المعهد عضواً.
د- ممثل عن الجامعات اليمنية عضواً.
ه- ممثل عن وزارة الشباب والرياضة عضواً.
و- ممثل عن وزارة التربية والتعليم عضواً.
ز- ممثل عن وزارة الصحة عضواً.
ح- ثلاثة من الشخصيات الإجتماعية أعضاء .
مادة (16) : المجلس الأعلى هو السلطة الإدارية العليا ولـه الصلاحيات الكاملة في الإشراف والتوجيه ورسم السياسات وإعتماد الخطط والبرامج التي تحقق أهداف المعهد في حدود التشريعات النافذة ويمارس على وجه الخصوص المهام والاختصاصات التالية :
أ- رسم السياسات العامة للمعهد بما يحقق الأهداف التي أنشئ من أجلها.
ب- إقرار البرامج والخطط المقدمة من المجلس الأكاديمي.
ج- إعتماد المناهج والمواد الدراسية وفقاً للإحتياجات والمتطلبات وبما يكفل تطوير العملية التعليمية في المعهد.
د- الموافقة على تعيين أعضاء هيئة التدريس وقبول إستقالاتهم وندبهم وإعارتهم.
ه- إقرار نسب القبول وعدد الطلاب المقبولين سنويا.
و- العمل على توفير الموارد المالية والمستلزمات الضرورية بما يكفل تحقيق المعهد لرسالته على أكمل وجه.
ز- دراسة التقارير المقدمة من المجلس الأكاديمي حول سير الدراسة وعن أوضاع الطلاب الدارسين فيه.
ح- إقرار الميزانية العامة والحساب الختامي.
ط- إقرار اللوائح والأنظمة المنظمة لأعمال المعهد.
ي- إعتماد النتائج العامة للإمتحانات.
ك- تحديد و إقرار نسب الرسوم على الأنشطة المختلفة بالمعهد بناءً على إقتراح المجلس الأكاديمي.
ل- إقرار العقود والإتفاقيات التي يبرمها المعهد مع الغير.
م- إقرار البرامج العلمية والعملية للدورات التي ينظمها المعهد بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ن- المصادقة على إتفاقيات التعاون العلمي والفني بين المعهد والمعاهد والجامعات.
س- الموافقة على الهبات والتبرعات والمساعدات المشروعة التي تقدم إلى المعهد.
مادة (18) : يجوز للمجلس الأعلى أن يجتمع بصورة إستثنائية كلما دعت الحاجة لذلك بناءً على طلب من رئيس المجلس أو ثلث الأعضاء على أن يكون الطلب خطيا ومسبباً .
مادة (19) : يكتمل النصاب القانوني لإجتماعات المجلس بحضور أغلبية أعضائه وتتخذ قراراته بالأغلبية المطلقة منهم وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
مادة (20) : يعين المجلس مقرراً له من غير أعضائه لا يكون له حق التصويت .
مادة (21) : يجوز للمجلس دعوة من يراه من ذوي الرأي والخبرة لحضور إجتماعاته كلما دعت الحاجة للإسترشاد برأيهم دون أن يكون لهم حق التصويت.
مادة (23) : يتولى رئيس المجلس الأعلى المهام الآتية :
أ- تنفيذ السياسة العامة للدولة فيما يخص المهام التي أنشئ المعهد من أجلها.
ب- الإشراف والتوجيه والمتابعة لجميع أنشطة المعهد العلمية والمالية والإدارية.
ج- رفع التقارير الدورية إلى رئيس مجلس الوزراء ومخاطبة رؤساء الجهات وفق النظم المتبعة في ذلك.
د- رئاسة المجلس الأعلى ومتابعة تنفيذ قراراته.
ه- المصادقة على الخطط والبرامج التعليمية وإعتماداتها المالية.
و- إصدار القرارات والأوامر التنفيذية لأحكام هذا القانون.
ز- إصدار قرارات التعيين لأعضاء هيئة التدريس والقوى العاملة في المعهد وقبول إستقالاتهم ، وتوقيع العقوبات والجزاءات التأديبية عليهم وفقاً للتشريعات النافذة.
ح- المصادقة على الموازنة السنوية للمعهد وحسابه الختامي.
ط- المصادقة على النتيجة العامة لإمتحانات التخرج.
مادة (25):المجلس الأكاديمي هو السلطة المسؤولة عن تنفيذ السياسة العامة للمعهد وعن تصريف شؤونه العلمية والفنية ويتولى المهام والإختصاصات التالية :ـ
أ- تنفيذ القرارات والتعليمات الصادرة عن المجلس الأعلى.
ب- إقتراح وتنفيذ الأنظمة والقواعد المنظمة لأعمال المعهد.
ج- إعداد وتنفيذ البرامج والمناهج التعليمية ووسائل التدريب .
د- تحديد المقررات الدراسية لكل فصل دراسي.
ه- إقتراح نسب القبول في المعهد وعدد الطلاب المقبولين سنويا .
و- إقتراح الرسوم المناسبة للأنشطة الطلابية.
ز- إقتراح إنشاء أقسام وشعب تخصصية جديدة وفقاً للإحتياجات.
ح- دراسة طلبات التعيين في وظائف التدريس بالمعهد ورفع الترشيحات إلى المجلس الأعلى لإقرارها.
ط- إعداد ومناقشة الموازنة العامة والحساب الختامي للمعهد.
ي- توقيع العقوبات على الطلاب وفق اللوائح والأنظمة النافذة للمعهد.
ك- تشكيل اللجان الفنية لتنفيذ المهام المحددة في إطار إختصاصاته.
ل- إعداد دليل المعهد السنوي.
م- أية مهام أخرى يحيلها إليه العميد أو رئيس المجلس الأعلى.
مادة (27) : يتولى وكيل المعهد المهام والإختصاصات التالية :ـ
أ- مساعدة العميد فيما يحيله إليه من أعمال وينوبه عند غيابه.
ب- التنسيق بين الأقسام العلمية والإدارية ودراسة التقارير الواردة منها بما يكفل حسن سير الأداء بالمعهد.
مادة (28) : يتولى مدير عام المعهد المهام والاختصاصات التالية :
أ- الإشراف المباشر على الأعمال اليومية المالية والإدارية بالمعهد بما لا يتعارض مع المادة (21) من هذا القانون.
ب- الإشراف على شئون القسم الداخلي ورعاية الطلاب ومتابعة إنتظامهم في الدراسة.
ج- متابعة إعداد وتجهيز القاعات والملاعب والصالات والمستلزمات الخاصة بالتدريب.
د- تنظيم البرامج للأنشطة الثقافية والاجتماعية للمعهد بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ه- رفع التقارير الدورية عن سير العمل المالي والإداري إلى عميد المعهد.
و- أية مهام أخرى توكل إليه من قبل العميد.
مادة (29) : يصدر بتعيين كل من عميد المعهد ووكيل المعهد قرار جمهوري بناءً على عرض من الوزير وموافقة رئيس مجلس الوزراء على أن لا تقل درجة العميد عن نائب وزير ، ودرجة الوكيل عن درجة وكيل وزارة .. مع مراعاة أحكام المادة (26) من هذا القانون.
مادة (30) : يصدر بتعيين مدير عام المعهد قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير.
مادة (33) : مجلس القسم هو الوحدة الأكاديمية المسئولة عن تصريف شؤون القسم إدارياً وعلمياً ، ويمارس على وجه الخصوص المهام التالية :ـ
أ- إقتراح خطط الدراسة بما يكفل رفع المستوى العلمي في القسم.
ب- إعداد وتنفيذ المناهج الدراسية ومقترحات تعديلها.
ج- إقرار الجدول الدراسي وبرامج التدريب ونتائج الإمتحانات.
د- إعداد مشروع موازنة القسم.
مادة (34) : يتولى رئيس القسم المهام والإختصاصات التالية :
أ- الإشراف والمتابعة والتوجيه فيما يخص شئون القسم ( علمياً وإدارياً ) .
ب- رئاسة مجلس القسم والتوقيع على محاضر جلساته وتنفيذ قراراته.
ج- التوقيع على مراسلات القسم وتمثيله أمام المؤسسات العلمية المماثلة بما لا يتعارض مع اللائحة.
د- التوقيع على نتائج الإمتحانات ورفع التقارير الدورية عن أعمال القسم.
ه- أية مهام يكلف بها.
الفصل الرابع
ماليـــة المعهــد
مادة (35) : تتكون الموارد المالية للمعهد من :ـ
أ- الإعتمادات المخصصة في الموازنة العامة للدولة.
ب- الرسوم المقررة على الطلاب مقابل خدمات التسجيل والأنشطة والإمتحانات وتبين اللائحة الداخلية تفصيلاتها وأوجه صرفها.
ج- الهبات والمساعدات من الأفراد والهيئات والمنظمات التي يوافق عليها المجلس الأعلى وفقاً للتشريعات النافذة.
د- أية مصادر أخرى يوافق عليها المجلس الأعلى.
مادة (38) : يتم الصرف من إعتمادات المعهد وفقاً للإجراءات القانونية والنظم المالية النافذة.
الفصل الخامس
أحكام عامه وختامية
مادة (48) : تصدر اللائحة الداخلية المنظمة للدراسة بالمعهد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير.
المادة (2) : تدمج المادتان (9 ، 10) في مادة واحدة برقم (9) وتنص كما يلي :
مادة (9) : يهدف المعهد بوجه عام إلى المساهمة في تطوير الحركة الرياضية في الجمهورية وربط التأهيل الرياضي بالمنهج العلمي وإعداد وتأهيل الكوادر علمياً وروحياً وفنياً وإداريا ، كما يعمل بوجه خاص على تنفيذ المهام والإختصاصات الآتية :
أ- إعداد وتأهيل مدرسين في مواد التربية البدنية والرياضية لتغطية إحتياجات المدارس في مختلف مراحل التعليم .
ب- إعداد وتأهيل وتطوير مدربين رياضيين لتدريب المنتخبات الرياضية الوطنية في مختلف الألعاب وتغطية إحتياجات الأندية الرياضية والكليات والمعاهد.
ج- إعداد وتأهيل كوادر إدارية في مجال الشباب والرياضة لتنظيم المؤسسات الرياضية وإداراتها.
د- إتاحة الفرصة لمواصلة الدراسات العليا والبحث العلمي في مجال التربية البدنية والرياضية.
ه- إعداد ونشر البحوث والدراسات العلمية المتخصصة في مجال التربية البدنية والرياضية.
و- تبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات المعنية بالتربية البدنية والرياضية في الداخل والخارج.
المادة (3) : تدمج المادتان (31 ، 32) في مادة واحدة برقم (31) وتنص كما يلي :ـ
مادة (31) : يشترط فيمن يعين عميداً أو وكيلاً للمعهد أن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراه في أحد العلوم الرياضية من جامعة معترف بها.
المادة (4) : تحذف المواد (36 ، 37 ، 39 ، 43 ، 44 ، 45) من القرار الجمهوري بالقانون المذكور.
المادة (5) : تضاف مادة جديدة إلى القرار بالقانون المشار إليه برقــم (43) وتنص كما يلي:
مادة (43): تكون مساءلة جميع أعضاء هيئة التدريس عن المخالفات التي تنسب إليهم أمام مجلس تأديبي يشكل على النحو التالي:
1- عضو من المجلس الأعلى للمعهد ينتدبه الرئيس رئيساً
2- أستاذ من كلية الشريعة والقانون في إحدى الجامعات اليمنية عضواً
3- عضو في هيئة التدريس يختاره المساءل عضواً
المادة (6) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريخ 7/ذي الحجــــة/ 1417هـ
الموافق 14/إبريـــل/ 1997م
الفريق/ علي عبد الله صالح
رئيس الجمهوريــــة