التصنيف: | سيادي |
تاريخ صدور القانون: | 20/08/1999 |
رقم القانون: | 41 |
سنة القانون: | 1999 |
الغي هذا القانون بموجب القانون رقم (13) لسنة 2001م
قانون رقم (41) لسنة 1999م
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (27) لسنة 1996م
بشان الانتخابات العامة
باسم الشعب.
رئيس الجمهورية.
بعد الإطلاع على الدستور.
وعلى القانون رقم (27) لسنة 1996م بشأن الانتخابات العامة.
وبعد موافقة مجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:
المادة (1): تضاف إلى القانون رقم (27) لسنة 1996م بشأن الانتخابات العامة مادة برقم (74مكرر) تنص كما يلي:
مادة(74 مكرر): لأغراض الانتخابات الرئاسية والاستفتاء العام تعتبر الجمهورية دائرة انتخابية واحدة ويحق لكل ناخب مقيد اسمه في جدول الناخبين أن يدلي بصوته يوم الاقتراع في غير المركز الانتخابي المقيد اسمه فيه وذلك وفقاً للترتيبات التي تقرها اللجنة العليا للانتخابات.
المادة (2): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية- صنعاء
بتاريخ 9/جمادى الأولى/1420هـ
الموافق 20/أغسطس/1999م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية