التصنيف: | أخرى |
تاريخ صدور القانون: | 18/01/2011 |
رقم القانون: | 3 |
سنة القانون: | 2011 |
قانون رقم (3) لسنة 2011م بتعديل المادة (40) من القانون رقم (2) لسنة 2006م
بشأن تنظيم صيد وإستغلال الأحياء المائية وحمايتها
بإسم الشعب:
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (2) لسنة 2006م بشأن تنظيم صيد وإستغلال الأحياء المائية وحمايتها.
وبعد موافقة مجلس النواب.
أصـدرنا القانون الآتي نصـه
المادة(1) تـُعدل المادة (40) من القانون رقم (2) لسنة 2006م بشأن تنظيم صيد وإستغلال الأحياء المائية وحمايتها، وذلك على النحو التالي:
مادة (40) تستوفى رسوم خدمات تسويق من مصدري الأحياء المائية ومنتجاتها ويصدر بتحديد قيمة هذه الرسوم قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير.
المادة(2) يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريـخ 14 / صفــــر /1432هـ
الموافـق 18 / ينـايـــر /2011م
علي عبدالله صالح
رئيـس الجمهـورية